responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 215


ويعتبر بلوغه النصاب الشرعي ، وهو دينار .
والخلاف في الدفعة والدفعات وفي الضم كما سلف ، والأقوى الضم وإن كان دفعات بينهما تراخ أو إعراض .
واعتبار الدينار في الغوص بعد المئونة ، ولو أخذ منه شيء بغير غوص ففيه خلاف ، والأقوى أنه بحكمه ، لإطلاق الأدلة .
أما العنبر فالنصوص دالة على أن فيه الخمس ، لكنه هل هو من المعادن أو الغوص أو الكسب خلاف ، وتفصيل البعض بين ما أخرج من قعر البحر فهو من الغوص ، وإن جني من وجه الماء أو من الساحل فهو محتمل للمعدنية وللكسب .
وأما الحيوان المصيد من البحر فهو من الأرباح وإن أخذ بالغوص ، والشيخ قد نفى الخمس فيه ، ولا أعرف وجهه إلا بحمله على نفي كونه من الغوص ، وبعض معاصري الشهيد الأول جعله من الغوص .
وإذا اشترك جماعة في الغوص فالأقوى اعتبار نصيب كل واحد منهم نصابا .
ويضم أنواع المخرج بعضها إلى بعض ولو بالتقويم ، ثم تخرج القيمة لعدم وجوب إخراج العين .
خامسها : أرض الذمّي المنتقلة له من مسلم أو مسالم بالشراء أو غيره في المشهور ، والروايتان المعتبرتان جاءتا بلفظ الشراء فيقتصر عليه تبعا للنص .
ولم يذكر هذا النوع جماعة من القدماء لتوقفهم في ذلك ، لأن الخبر المقسّم للخمس كما في الخصال والفقه الرضوي خال منه ، وفيه نظر ، لأنه لم يستوف جميع الأنواع ، وبعد إثبات الدليل الصحيح لا وجه للتوقف ، وحمله على مضاعفة الزكاة في العشرية بعيد .
ولا فرق بين الأرض المفتوحة عنوة حيث يجوز نقلها تبعا للآثار أو غيرها من الأرض لإطلاق النص المذكور .
ولو اشتملت الأرض على أشجار وبناء ومياه قد انتقل إليه فليس فيهما الخمس ، بل في الأرض خاصة ، ولا يختص بأرض الزراعة كما ادعاه محقق المعتبر .
ويجوز أخذه من العين ومن الارتفاع والحواصل .
وليس فيها نصاب ولا حول ، ولا مئونة ، واعتبار النيّة قوي ولو من المدفوع إليه .
ولو باعها الذمي على ذمي آخر بقي الخمس كما هو إذا لم يكن قد استوفي ، وكذا لو باعها من مسلم على الأقوى ، لتعلَّق حق الخمس بالعين والنقل متأخر .
ولو شرط الذمي سقوط الخمس عند الشراء فسد الشرط ، وفساد البيع ليس ببعيد ، وبالتقايل يسقط الخمس حيث انفسخ البيع الموجب له بالإقالة .

215

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 215
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست