نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 214
مما لا يخفى . ولو كان في ملك غيره فإن عرّفه وعرفه فهو له ، وإلا فللواجد ويخمّسه . ولو وجده فيما ابتاعه عرّفه السابق عليه في الملك ، ولو وجده في موروث له وجب تعريف كل واحد ، وإن اختلفوا حكم للمعترف بنصيبه ، وإن لم يعرفه أحد فهو لقطة . ولا فرق بين كون واجده حرا أو عبدا ، مكلفا أو غير مكلف ، مسلما أو كافرا ، ويتولَّى الإخراج الولي ولو كان سيد العبد . وكذا لا فرق بين أنواع الكنز مما يسمى مالا ، وفي ضم بعض الأنواع إلى بعض خلاف ، والأقوى ما قلناه في المعدن من الضم وإن تخالف تخالفا شديدا ، ولا يجب فيه الإظهار بل الخمس واجب وإن كتمه الواجد . واعتبار النصاب بعد المئونة ، والظاهر أنه يجب في الزائد عن النصاب من غير ما يعتبر في الزكاة ، هكذا في الفتوى ، والظاهر من الرواية الصحيحة اعتباره كما في الزكاة . ولا يشترط إخراجه دفعة كما مرّ في المعدن . ولو استأجر على حفره فهو للمستأجر ، أما لو استأجره على حفر بئر فظهر كنز مثلا فهو للحافر وهو الأجير إن كانت الأرض مباحة . ولو اختلف مالك الدار ومستأجرها ، أو مستعيرها ومعيرها في ملكية الكنز عمل بالقرينة الحالية مع اليمين ، أما للمالك فكظهور التقدم على زمان الإجارة ، وأما للمستأجر فكظهور التأخر . ومع انتفاء القرينة ففيه قولان حتى للشيخ ، ففي المبسوط يحلف المالك لسبق يده ، ولأن داره كيده ، واستوجهه محقق المعتبر ، وفي الخلاف يحلف المستأجر ، لثبوت يده حقيقة ويد المالك حكما ، ولاستبعاد إجارة دار فيها كنز ، وهو خيرة المختلف ، وهو قريب . أما الاختلاف في القدر فيحلف من نسبت إليه الخيانة ، ولو نفياه عن أنفسهما تتبع المالك من قبله . رابعها : الغوص ، وأصله الرسوب تحت الماء ، وهو كلما أخرج من البحر من اللؤلؤ ، والمرجان ، والذهب ، والفضة التي ليس عليها سكة الإسلام . ولو كان عليها سكتة في اعتبارها كلام ، ورواية السكوني والشعيري يناديان بكونها غير معتبرة لحكمهما بأنّ مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج وإن قيدناه بالإعراض من المالك عنه أو بجهالة المالك .
214
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 214