responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 214


مما لا يخفى .
ولو كان في ملك غيره فإن عرّفه وعرفه فهو له ، وإلا فللواجد ويخمّسه .
ولو وجده فيما ابتاعه عرّفه السابق عليه في الملك ، ولو وجده في موروث له وجب تعريف كل واحد ، وإن اختلفوا حكم للمعترف بنصيبه ، وإن لم يعرفه أحد فهو لقطة .
ولا فرق بين كون واجده حرا أو عبدا ، مكلفا أو غير مكلف ، مسلما أو كافرا ، ويتولَّى الإخراج الولي ولو كان سيد العبد .
وكذا لا فرق بين أنواع الكنز مما يسمى مالا ، وفي ضم بعض الأنواع إلى بعض خلاف ، والأقوى ما قلناه في المعدن من الضم وإن تخالف تخالفا شديدا ، ولا يجب فيه الإظهار بل الخمس واجب وإن كتمه الواجد .
واعتبار النصاب بعد المئونة ، والظاهر أنه يجب في الزائد عن النصاب من غير ما يعتبر في الزكاة ، هكذا في الفتوى ، والظاهر من الرواية الصحيحة اعتباره كما في الزكاة .
ولا يشترط إخراجه دفعة كما مرّ في المعدن .
ولو استأجر على حفره فهو للمستأجر ، أما لو استأجره على حفر بئر فظهر كنز مثلا فهو للحافر وهو الأجير إن كانت الأرض مباحة .
ولو اختلف مالك الدار ومستأجرها ، أو مستعيرها ومعيرها في ملكية الكنز عمل بالقرينة الحالية مع اليمين ، أما للمالك فكظهور التقدم على زمان الإجارة ، وأما للمستأجر فكظهور التأخر .
ومع انتفاء القرينة ففيه قولان حتى للشيخ ، ففي المبسوط يحلف المالك لسبق يده ، ولأن داره كيده ، واستوجهه محقق المعتبر ، وفي الخلاف يحلف المستأجر ، لثبوت يده حقيقة ويد المالك حكما ، ولاستبعاد إجارة دار فيها كنز ، وهو خيرة المختلف ، وهو قريب .
أما الاختلاف في القدر فيحلف من نسبت إليه الخيانة ، ولو نفياه عن أنفسهما تتبع المالك من قبله .
رابعها : الغوص ، وأصله الرسوب تحت الماء ، وهو كلما أخرج من البحر من اللؤلؤ ، والمرجان ، والذهب ، والفضة التي ليس عليها سكة الإسلام .
ولو كان عليها سكتة في اعتبارها كلام ، ورواية السكوني والشعيري يناديان بكونها غير معتبرة لحكمهما بأنّ مال السفينة المنكسرة الخارج بالغوص للمخرج وإن قيدناه بالإعراض من المالك عنه أو بجهالة المالك .

214

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 214
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست