responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 216


سادسها : الحلال المختلط بالحرام مع جهالة القدر والصاحب من جميع الوجوه ، لعدة أخبار وإن ضعف طريقها ، وسيّما في الخصال المقسم ، والتعبير بالصدقة لا ينافي حمله على الخمس ، لأن الصدقة تقال عليه بالمعنى الأعم .
ويمكن أن يقال أن الخمس محلل له سواء صرف صدقة أو صرف خمسا ، ولم يذكره جماعة من القدماء ، والعلة فيه ما ذكرناه في الأخبار ، والاحتياط مما لا يخفى .
ولو عرف صاحبه وقدره وجب دفعه إليه ، ولو جهل قدره دون صاحبه صالحه عن حقه ، ولا خمس عليه بعد ذلك ، ولو انعكس تصدّق بالجميع قلّ أو جلّ ، زاد على الخمس أو نقص ، بعد طلب صاحبه واليأس منه ، ولو تيقن الزيادة على الخمس ولم يعلم قدرها تصدق بالخمس وشئ تصدق به الزيادة .
ولا فرق في المختلط بين أن يكون ميراثا وبين أن يكون مكتسبا ، لإطلاق الدليل والفتوى ، وليس فيه نصاب ولا استثناء ولا مئونة .
ولو كان المختلط مما فيه الخمس من أحد الأقسام السابقة كالمعدن والكنز والغنيمة لم يكف خمس واحد ، بل يخمسه أوّلا ليحل ثم يخمس الباقي إن كان مستكمل الشرائط .
ولو أخرج الخمس للجهالة ثم تبيّن له الزيادة تصدّق بها على المساكين من غير استرجاع للأول لمضي الخمس على وجهه الشرعي .
ولو تبيّن المالك بعد الإخراج فالضمان أحوط ، لدلالة بعض الأخبار عليه في المال المجهول المالك ، ويحتمل عدم الضمان لامتثال الأمر .
سابعها : جميع أنواع التكسب ، كالتجارات ، والزراعات ، والصناعات ، وكل ما يغتنمه المرء من المكاسب الحلال ، سوى أجرة الحج لو فضل له ، وسوى ما يدفع إليه من الخمس ، لإخراج الدليل لهما .
ويعتبر فيهما إخراج مئونة السنة له ولعياله ، ومنها قضاء دينه ، وحجه ، وعمرته ، وما ينوبه من المظالم أو مصادرة على الاقتصاد من غير إسراف ولا إقتار ، فيجب خمس الزائد عن ذلك .
ولو كان له مداخل وعقارات وزعت المئونة على الجميع .
وظاهر القديمين إسقاط هذا الصنف ولو من باب العفو من الشارع ، والنصوص والفتوى المنسوبة إلى الأكثر دالان على وجوبه ، بل الإجماع انعقد عليه في الأزمنة السابقة على زمانيهما واشتهار الروايات فيه وشمول الآية له للعموم في الغنيمة لأخذها بالمعنى الأعم .
والأحوط القول بوجوبه في الهدية والهبة العظيمتين وفي الميراث الغير

216

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 216
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست