responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 207


فضل له صاع أخرجه عن نفسه وجوبا ، أما ما دون الصاع فلا يجب ، وما زاد على الصاع يخرجه عن باقي عياله .
والكفر مانع من وجوبها لا من صحتها كما هو المشهور ، فلو أسلم قبل الهلال وجبت ، ولو أسلم بعده ، أو تحرر العبد مع غناه ، أو استغنى الفقير ، أو ولد له ولد ، أو تزوج ، أو ملك عبدا أو أمة قبل الزوال استحبّ له ، ومنهم من قيّدها بمن لم يصل صلاة العيد ، وظاهر النصوص الأول .
فلا يجب القضاء على الكفار لو أسلم كالمالية ، لأنّ الإسلام يجبّ ما قبله ، أما المخالف فيجب عليه القضاء كما تقدم في المالية بصرفها لغير أهلها وهم أهل الولاية .
وإذا كملت الشروط المذكورة وجب عليه إخراجها عن نفسه وعياله من ولد وإن نزل ، وزوجة ، وأب وإن علا ، وضيف ، وخادم ، وعبد ، وأمة ، كفارا كانوا أم مسلمين .
ولو عالهم غيره سقطت عنه إن كان أهلا لها ، وإلا وجبت عليه على الأحوط ، سيّما في واجبي النفقة .
وفطرة زوجة العبد على المولى ، ويعتبر في الزوجة - على تقدير الاكتفاء بالزوجية بلا عيلولة - التمكين ، فلو كانت صغيرة أو ناشزة أو مستمتعا بها أو أمة الغير ولم يخلّ بينه وبينها ليلا ولا نهارا فلا فطرة ، وابن إدريس اكتفى بمطلق الزوجية وإن لم تكن واجبة النفقة ، ومع العيلولة بالفعل تجب فطرتها عليه .
ولو جهل خبر الرقيق لغيبته فلا فطرة في المشهور .
ويجب على الزوج فطرة خادم المرأة التي وجب إخدامها عليه ، سواء كان ملكا لها أو مستأجرا أو مستعارا سيّما مع حصول العيلولة بالفعل .
وخادم القريب مع الزمانة كخادم الزوجة .
ولو غصب العبد وعاله الغاصب وجبت فطرته عليه وسقطت عن المولى ، أما لو لم يعله وجبت على المالك على الأحوط .
ولو مات المديون قبل هلال شوال وكان ممن تجب عليه الفطرة وله مملوك فيبيع في دينه ففي وجوب إخراج فطرته على الوارث أم لا ؟ وجهان ، وقد بنيا على انتقال التركة للوارث ابتداء أو كونها في حكم مال الميت ، والأقوى الثاني فلا وجوب إذن .
ولو مات الموصي بعبد قبل الهلال فقيل للموصى له بعده ففي الوجوب على الورثة أو الموصى له أيضا وجهان مبنيان على ما سيجيء في الوصايا من أن القبول هل هو ناقل أو كاشف ، فعلى الأول الأول وعلى الثاني الثاني ، وربما نفيت الفطرة عن كل منهما ، لأن ملك الوارث تمنعه الوصية وملك الموصى له يمنعه تأخر القبول فكان باقيا

207

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 207
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست