responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 208


على حكم مال الميت ، وله وجه وجيه .
ولو وهب له عبد فمات بعد القبول وقبضه الوارث قبل الهلال ، ففي وجوب فطرته وجهان مبنيان على بطلان الهبة بموته قبل القبض وعدمه ، وذلك مبني على أن القبض هل هو شرط في انعقادها أم لا ، والأقوى الشرطية ، وكذا لو قبض الوارث بعد الهلال أو تأخّر قبول الموهوب له عن الهلال وجبت على الواهب .
ولو اشترى عبدا فهلّ شوال في زمن خيار الحيوان ، ففي وجوب الفطرة على البائع أو المشتري وجهان قد بنيا على أن المبيع متى يملك ، فإن ملك بالعقد وجبت على المشتري وإن كان إنّما يملك بانقضاء الخيار وجبت على البائع ، واختاره في الخلاف ، ولهذا لو تلف كان من ماله ، ومثله لو كان الخيار للبائع أو لهما .
ولا يشترط في وجوب النفقة والفطرة على والد أو ولد الزمانة .
ولو صار المملوك مغصوبا أو مقعدا عتق وسقطت عنه نفقته وفطرته عن مولاه إلا أن يبقى على العيلولة .
ولا تجب الفطرة على الكافر عن عبده الذي أسلم قبل مولاه بناء على عتقه بذلك ، أما على تقدير إلزامه ببيعه من المسلم فلا تسقط عن المولى وإن كانت لا تصح منه .
ولو تبرّعت الزوجة بفطرتها عن نفسها بإذن الزوج صح بلا كلام ، وإلا ففيه بحث والأصح الإجزاء .
ولو كان العبد بين شريكين فصاعدا فلا فطرة عليهم على الأصح ، لتوقف وجوبها على ملك الرأس الكامل ولو بالتلفيق .
ولو تهايا الموليان في نفقة العبد المشترك فاتفق الوقت في نوبة أحدهما لم يختص بفطرته .
ولو ضاقت التركة عن فطرة الرقيق والدين الثابت وزعت بالحصص .
ولو تزوج الحرّة أو الأمة معسر أو مملوك فلا فطرة على أحد في الأصح ، والأحوط وجوبها على الزوجة والمولى ، وربما فصل بأنه إن بلغ الإعسار إلى حد تسقط معه نفقة الزوجة بأن لا يفضل معه شيء البتة وجب عليهما ، وإن أنفق عليهما مع إعساره فلا فطرة لأنها تابعة للإنفاق ، وهكذا قرره البعض ، ويضعف بأن النفقة لا تسقط فطرة الغير إلا إذا تحملها المنفق .
وتجب فطرة الزوجة الرجعية لا البائنة إلا مع الحمل فتجب سواء قلنا النفقة للحمل أو للحامل ، وربما بني حكمها على المذهبين ، فأسقطها مع كونها للحمل إذ لا فطرة له ، وفيه نظر لأن الإنفاق إنما هو على الحامل وإن كان لأجل الحمل .

208

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 208
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست