نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 206
< فهرس الموضوعات > في زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في من تجب عليه < / فهرس الموضوعات > النوع الثاني : في زكاة الفطرة وهي الخلقة ، وهي أول زكاة فرضت ، أو المراد بالفطرة التي فطر عليها من العقائد ، وقد مرّ تعريفها في الزكاة المالية ، وفصولها ثلاثة : الفصل الأول : في من تجب عليه وهو البالغ بأحد الأسباب والعلامات المتحقق بها البلوغ . العاقل الحر ، المالك لمؤونة السنة لنفسه ولعياله من واجبي النفقة . فلا زكاة على الصبي ، ولا على المجنون ، عن نفسيهما ولا من يعولان له ، ولا المغمى عليه ، ولا على العبد لعدم ملكه كما هو الأصل فيه ، نعم تجب على من يعولهم إذا كان من أهلها . ولو كان غير المكلف غنيّا يعال من ماله فلا زكاة على أحد حتى الأب ، وكذا ولد الولد . ولا فرق بين القن وغيره ، أما المكاتب المطلق فإن تحرر بعضه ووجبت عليه بحسابه . وفي جزئه الرق والمكاتب المشروط خلاف ، والحق عدم الوجوب عليهما ، وإنما تجب على المولى إلا أن يعولهما مكلف مستكمل الشرائط . ولا تجب على من نقص ماله عن مئونة السنة المستقبلة ، ولا على من تحل له الزكاة المالية بسبب الفقر . واكتفى الإسكافي في وجوبها بأن يفضل عن مئونته ومؤونة عياله صاع ، وهو قول نادر . وأما الأخبار الصحيحة المتضمنة ثبوتها على الفقير الآخذ من الزكاة المالية فمحمولة على الندب والاستحباب ، توفيقا بين أخبار الباب . وقد اعتبر البعض من علمائنا ملك النصاب أو قيمته في الوجوب ، وهو نصاب أحد النقدين ، ولم نقف له على شاهد في البين ، ودعوى الحلي الإجماع عليه لم تثبت . وإذا كان الكسب يقوم به فهو غني فتجب عليه إن فضل معه ما يصرفه فيها ، فإن
206
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 206