responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 206


< فهرس الموضوعات > في زكاة الفطرة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في من تجب عليه < / فهرس الموضوعات > النوع الثاني :
في زكاة الفطرة وهي الخلقة ، وهي أول زكاة فرضت ، أو المراد بالفطرة التي فطر عليها من العقائد ، وقد مرّ تعريفها في الزكاة المالية ، وفصولها ثلاثة :
الفصل الأول : في من تجب عليه وهو البالغ بأحد الأسباب والعلامات المتحقق بها البلوغ .
العاقل الحر ، المالك لمؤونة السنة لنفسه ولعياله من واجبي النفقة .
فلا زكاة على الصبي ، ولا على المجنون ، عن نفسيهما ولا من يعولان له ، ولا المغمى عليه ، ولا على العبد لعدم ملكه كما هو الأصل فيه ، نعم تجب على من يعولهم إذا كان من أهلها .
ولو كان غير المكلف غنيّا يعال من ماله فلا زكاة على أحد حتى الأب ، وكذا ولد الولد .
ولا فرق بين القن وغيره ، أما المكاتب المطلق فإن تحرر بعضه ووجبت عليه بحسابه .
وفي جزئه الرق والمكاتب المشروط خلاف ، والحق عدم الوجوب عليهما ، وإنما تجب على المولى إلا أن يعولهما مكلف مستكمل الشرائط .
ولا تجب على من نقص ماله عن مئونة السنة المستقبلة ، ولا على من تحل له الزكاة المالية بسبب الفقر .
واكتفى الإسكافي في وجوبها بأن يفضل عن مئونته ومؤونة عياله صاع ، وهو قول نادر .
وأما الأخبار الصحيحة المتضمنة ثبوتها على الفقير الآخذ من الزكاة المالية فمحمولة على الندب والاستحباب ، توفيقا بين أخبار الباب .
وقد اعتبر البعض من علمائنا ملك النصاب أو قيمته في الوجوب ، وهو نصاب أحد النقدين ، ولم نقف له على شاهد في البين ، ودعوى الحلي الإجماع عليه لم تثبت .
وإذا كان الكسب يقوم به فهو غني فتجب عليه إن فضل معه ما يصرفه فيها ، فإن

206

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 206
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست