responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 205


المستحق به فموضع خلاف ، وجواز الارتجاع مع قيام العين ثابت ، ومع تلفها فلا .
ولو قال : ( هذه صدقتي الواجبة ) حملت على المنجزة الحاضرة ، لأن الوجوب حقيقة في المعجلة .
ولو كانت العين باقية مع التعجيل وتغيّرت الشرائط استردّها المالك ، ومع عجزه عن استرجاعها لتلفها يضمن ، ولو تلفت العين فهي مضمونة ، وبني الحكم على أن التغير هل يكشف عن عدم الملك أو أنه يجعل العين كالقرض ، فعلى الأول تتعين العين ، وعلى الثاني يبني على أن القرض يملك بالقبض أو التصرّف ، والحق أنه يملك بالقبض ، فعلى الأول فالقيمة يوم التلف ، وعلى الثاني فالقيمة يوم القبض ، وعلى توقف الملك على التصرّف يوم التصرف ، ولو عابت نزل أرشها كأرش المبيع يتعيّب قبل قبض المشتري له .
ولو كان القابض قد باعها أو وهبها أو وقفها وقلنا بصيرورته قرضا فلا سبيل إلى الإبطال ، وإن قلنا بالكشف فالبطلان ، ويمكن أن يصير كالفضولي .
ولو عجّل عن نصاب بعينه فتلف فله احتسابه عن نصاب آخر من جنسه أو غير جنسه .
ولو اقترض الساعي الزكاة بغير إذن أربابها ولا دافعها ثم حال عليها الحول مستكملة الشرائط وقعت موقعها ، فإن تغيّرت جاز ارتجاعها ، ومع تلفها في يد الساعي يضمنها سواء فرّط فيها أم لا ، وإن كان بسؤال أربابها فالضمان عليهم ، وإن كان بسؤال الدافع فهي في ضمانه .
ولو اتجر بالزكاة قبل العزل ضمن المالك ذلك ووزعت الفائدة عليهما إن كان مختلطا بمال المالك ، وإن كانت معزولة فالربح كله لأرباب الزكاة ، وعلى المالك الضمان ، ومثله ما لو اتجر بها المدفوع إليه .

205

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 205
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست