responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 190


والإدراك أو اختلفت ، ولو كانت تهامية ونجدية فجذت التهامية ثم أطلعت النجدية ضمّت إلى التهامية ولو أطلعت التهامية ثانيا .
ووقت تعلق الزكاة بهذه الأجناس في المشهور انعقاد الحب والثمرة ، ويشترط الاشتداد في الحب ، وهو بلوغه مبلغا يؤمن عليه النقيصة لو جذّ .
وبدو الصلاح في الثمرة بصيرورتها حصر ما في العنب ، وبسرا أحمرا أو أصفر في النخل ، والأقوى ما أشرنا إليه من أن الاعتبار بالتسمية زبيبا أو تمرا .
ووقت الإخراج في الغلة إذا صفّيت ، وفي الثمرة إذا حذّت وصفيت .
وما لا يبلغ من العنب زبيبا ومن الرطب تمرا يقدّر فيه البلوغ ليعلم النصاب ثم يخرج منه القدر الواجب أما من العين كما هي أو منها مقدرة زبيبا أو تمرا أو قيمة أحدهما .
ولا يكفي دبس العنب عنه ، وكذا دبس التمر إلا على سبيل القيمة .
ولو انتزع من العين هذين الفرعين لم يضر الإخراج من تينك العينين إلا أن ينقصهما عن قيمتهما .
ويجوز دفع الواجب على رؤس الأشجار بعد الخرص ، وليس له التصرّف فيه إلا بعد ضمان ما يتصرّف فيه .
ويكفي الخارص الواحد العدل ، لاقتصار النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم على إنفاذ عبد الله بن رواحة إلى خيبر للخرص ، وإن كان الاثنان أحوط استظهارا ، ويكفي خرص المالك لنفسه إذا كان عارفا بالخرص .
ويستقر الوجوب بعد تعلَّقه بالسلامة ، فلو أيفت الثمرة من السماء أو من الأرض أو من ظالم فلا ضمان ، وكذا بعد التضمين ما لم يكن مفرّطا .
ويجوز تخفيف الثمرة للمصلحة .
ويقدّم قول المالك في قدر الواجب وفي النقص المحتمل ، وفي إخراجها من غير يمين ولا بينة ، وكذا الكلام في باقي أجناس الزكاة .
ولا تتكرر الزكاة في الغلات إلا بتكرر الزرع .
ولا يجزي دفع العنب عن الزبيب ، ولا الرطب عن التمر ، ولو أخذه الجابي وجب ردّه ، فإن تلف وجب عليه الضمان .
وينبغي للخارص التخفيف بقدر ما تجري العادة بهلاكه من الثمرة ، كالذي تأكله المارة والهامة .
ولا يمين على المالك في دعواه التلف بسبب خفي أو ظاهر وإن اتهم ، ولو ادعى غلط الخارص قبل عند احتماله ، أما لو ادعى تعمّده الكذب لم يقبل لوثاقته .

190

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 190
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست