نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 189
الاعتبار فإن تيقن النصاب وجب ، وإلا فلا ، وأما ما جاء من وجوبها بوسقين أو وسق واحد فمحمول على تأكد الاستحباب أو على التقية . الثالث : إخراج المؤن في المشهور لخبر الفقه الرضوي وبقية الأخبار مشعرة بأن المؤن كلها على المالك ، ولهذا تفاوت في المخرج بين ما شرب بنفسه وبين ما سقي بالدوالي والآلات على أن فيه الاحتياط . ولو اشتراها قبل بدو الصلاح وصدق الاسم بشرط القطع فاتفقا على التبقية زكاها ، فإن طالب أحدهما بالقطع أو أهمل فبدأ الصلاح فالزكاة على المشتري على الأظهر ، إلا أن يكون قد طلب القطع فمنعه البائع . ولو باعها المالك على من لا يخاطب بالإخراج كالصبي ثم اشتراها بعد بدو صلاحها أو بعد صدق الاسم سقط الوجوب وإن كان قاصدا الفرار . والمؤن اللاحقة للسقي الموجب نقص الواجب كغيرها في اعتبار الإخراج . ولو كان له زروع متعددة فالمؤن مخرجة من الجميع وإن تفاوتت في الحاصل ، ولو اشترى بذرا فالأقرب ان المخرج هو البذر لا أكثر الأمرين من الثمن والبذر ، ولو كان البذر معيبا فالظاهر أن المخرج بقدره صحيحا . ولا يمنع الدين زكاة الغلات ولا غيرها واجبة كانت أو مندوبة كما تقدم ، نعم لو مات بعد بدو صلاحها وقصرت تركته فموضع خلاف كما سمعت ، والأقوى تقديم الزكاة لسبق التعلَّق ، ولو مات قبل بدو الصلاح سقطت ولو كان بعد الظهور ، وهل تجب زكاتها على الوارث لانتقالها إليه أم لا ؟ قولان ، والحق أنه لا زكاة على الوارث أيضا لاستيعاب الدين لها ، إلا أن يضمن الوارث الدين . البحث الثاني : في المخرج وهو العشر في ما يسقى بعلا أو سيحا أو عذيا [1] ، ونصف العشر في ما يسقى بالآلات والنواضح والدوالي . ولو اجتمعا حكم بالأغلب إما عددا أو زمانا ، فإن تساوى العدد والزمان أخذ منه ثلاثة أرباع العشر كما في الخبرين ، ولو تقابل العدد والزمان فالحكم مشكل ، وينبغي اعتبار أشدهما نفعا . وتضم الزروع والثمار المتلاحقة بعضها إلى بعض سواء اتفقت في الطلع
[1] البعل ما شرب من عروقه من غير سقي ولا سماء ، والسيح الماء الجاري ومنه الحديث ( ما يسقى بالسيح ففيه العشر ) ، العذي بكسر العين النبات والنخل والزرع ما لا يشرب إلا من السماء . ( مجمع البحرين )
189
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 189