نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 191
إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)
ولو زاد في التصفية عن الخرص ، فإن كان يسيرا لزمه بحساب الخرص ، وإن كان كثيرا ثبت به الخطأ ودفع زكاته ، ولو نقص كثيرا فعلم كونه خطأ أيضا لم يكن عليه في الناقص شيء إذا كان محفوظا بالمؤتمن . ولو اختلفت أصناف الغلَّة في الجودة فالأجود التقسيط ، إلا أن يتطوّع بالأجود . ولو باع المالك العين بعد تعلَّق الزكاة بها جاز وإن أخرجها من غير تلك العين ، لأن الشارع جعل له سلطانا على ذلك . ويجب على المشتري إخراجها من العين التي اشتراها إذا علم أن المالك لم يخرجها ثم يرجع بمقدارها عليه . ولا تسقط الزكاة في الأرض الخراجية بأخذ الخراج المضروب عليها ، بل يجتمعان ، وما ورد من سقوطها بالخراج فمنزّل على ما لو بقيت الأرض في أيدي الكفّار صلحا على أن تكون للمسلمين عليها وعلى رقابهم الجزية ثم ردّ الأرض عليهم فأسلموا ، فإنه يبقى الخراج ولا تسقط الزكاة ، بخلاف ما لو ضرب على أرضهم المملوكة خراجا وأسلموا ، فإنه يسقط وتبقى الزكاة ، والفرق أن الأول أجرة والثاني جزية . وتجب الزكاة في غلَّة الأرض الموقوفة على البطون إذا بلغ مقدار الحصة النصاب ، أما الأوقاف العامة على المسلمين إذا آجرها الناظر فالزكاة تتعلَّق بها في حصة العامل ، ولو وزّعها الناظر ببذر من مال المسجد أو أبرّها فلا زكاة لعدم تعيين المالك . وتجب الزكاة في غلَّة الأرض المغصوبة وإن وجب إخراج الأجرة . ويستثنى الخارص ما يترك للمارّة من العذق والعذقين . ولو أخذ الظالم الزكاة وهو العشر أو نصفه قهرا أجزأت وإن كان الأفضل الإعادة ، ولو ترك منها شيئا زكَّاه وإن نقص عن النصاب . ولا تتكرر في الغلات وإن بقيت أحوالا . ولو تضررت الأصول ببقاء الثمرة عليها جاز قطعها بلا ضمان وإن تضررت بذلك الفقراء لانتفاعهم ببقاء الأصول في ما يأتي . والأقرب إجزاء الخرص في الزرع ، واستتاره بالسنبل غير مانع .
191
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 191