نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 186
الأغبط للفقراء ولا التقسيط ، ولا يجزي ذكر عن الأنثى إلا في ابن اللبون عن بنت المخاض . ولا تجزي المريضة عن الصحاح وإن كانت تجزي عن مثلها ، وكذا المعيبة . ولو تبعّض النصاب وزّع وأخرج بالنسبة ، ولا يجزي الجبر بشاة ولا عشرة دراهم في الصحاح والمراض ، ولا الجبر بشاة مريضة وإن كانت الفريضة مراضا ، إلا أن تكون القيمة السوقية محفوظة فإن الإجزاء ليس ببعيد ، ولو كان الواجب فيه الشاة مراضا أجزأت شاة مريضة ، وينبغي اتحاد نوع المريض . ويجوز إخراج الأعلى عن الأدنى وإن نقص في السوق ، أما الثني وما فوقه من الرباع والسداس والبازل [1] فمعتبر بالقيمة ، ويجوز عن إخراج ابن اللبون حق أو جذع . والبخاتي وهي ( الإبل الخراسانية ) والعراب وهي ( العربية ) والشول وهي ( النوق التي جف لبنها وارتفع ) جنس واحد في النصب فيضم بعضها إلى بعض . وفي الإخراج إن تطوع أخرج الأرغب وإلا فالواجب التقسيط ، والتخيير قوي ، ولو كانت السن الواجبة حاملا فإن تطوّع المالك بإخراجها نال الفضل ، وإلا أخرج غيرها وكانت كالمفقودة . ولو تعددت ذات السن المخرج في إبله كان له الخيار في دفع أيها شاء ، ولا تجب القرعة . ولا تؤخذ الأكولة وهي السمينة المعدة للأكل ، ولا فحل الضراب ، وفي عدّه خلاف والأحوط عدّه ولو كانت كلها حوامل أجزأت الحامل بل تعينت على الأظهر . البحث الثاني : في زكاة البقر وبيان شرائطها وشرائطها شرائط زكاة الإبل الخمسة وهي : الحول ، والسوم ، وكونها غير عوامل ، وبلوغ النصاب ، وبقاء عينه طول الحول . ونصابها الأول ثلاثون ، وفيها تبيع أو تبيعة ، وهو ( ما دخل في الثانية ) . والثاني أربعون ، وفيه مسنّة وهي ( ما دخلت في الثالثة ) . والمسن لا يجزي عن المسنة إلا بالقيمة ، نعم يجزي عن التبيع على تردد ، لعدم النص بالخصوص .
[1] الرباعي من الإبل ما دخل في السنة السابعة لأنّه ألقى رباعيته . السدسي من الإبل ما دخل في السنة الثامنة لأنّه ألقى السن الذي بعد الرباعيّة . البازل من الإبل عند أهل اللغة الذي تمّ له ثمان سنين ودخل في التاسعة وحينئذ يطلع نابه وتكمل قوته ثمّ يقال له بعد : بازل عام وبازل عامين . ( مجمع البحرين )
186
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 186