responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 187


وأمّا ما فوق المسنّة من الأسنان فليس بمجز إلا بالتقويم ، ومع ذلك فلا يخلو من إشكال لفقدها في النصوص .
وكلّ ما نقص عن النصاب الأول يقال له وقص ، وكذا ما بين النصابين وهو هنا تسعة دائما ، إلا ما بين الأربعين والستين - إن جعلناه نصابا - فإنّه تسعة عشر .
والحقّ أن ما بعد الأربعين إلا النصاب الكلي وهو عائد إلى النصابين الأولين ، وهو في كل ثلاثة تبيع أو تبيعة ، وفي كل أربعين مسنّة ، فيتخيّر في نحو مائة وعشرين بين الأتبعة والمسان ، ويتضاعف التخيير بتضاعف العدد .
والجاموس من أنواع البقر كما قلنا في البخاتي في الإبل ، وكذا سوسي البقر ونبطيّه ، ولو كان عنده ثلاثون من كل عشر وتبيع الجاموس يساوي عشرين وتبيع السوسي يساوي خمسة عشر وتبيع النبطي يساوي عشرة أخرج تبيعا من أحد الأنواع الثلاثة يساوي خمسة عشر .
ولا زكاة في بقر الوحش حملا للفظ على حقيقته ، وإن كان قد قال الله تعالى ( وَمِنَ الْبَقَرِ اثْنَيْنِ ) ولا عبرة بتأهلها العارضي .
ولو تولد بين زكوي وغيره تبع الحكم الاسم لا الأب ولا الأم ، وتفصيل الشيخ في المتولد بين الظباء والغنم من أنه إن كانت الأمهات ظباء فلا زكاة وإن كانت الأمهات غنما ، فالأولى الوجوب لا مستند له سوى الدعوى فإتباع الاسم حقيق بالاتباع .
البحث الثالث : في زكاة الأغنام وشرائطها وهي الخمسة السابقة في البقر والإبل ، وقد سمعتها مفصلة .
ونصابها أربعون وفيه شاة ، وجاء واحدة وأربعون كما عليه الصدوقان ، وبأيهما أخذت من باب التسليم وسعك ، والأحوط الأخذ بالأربعين وفيه شاة .
ثم مائة وإحدى وعشرون وفيه شاتان .
ثم مائتان وواحدة والمخرج ثلاث شياه .
ثم ثلاثمائة وواحدة وفيه خلاف مشهور ، وبه روايتان أظهرهما أن فيه أربع شياه .
ثم أربعمائة وهنا يقع النصاب كليّا ففي كل مائة شاة .
وعلى القولين يلزم تساوي المأخوذ في النصابين الأخيرين ، فعلى المشهور والمختار تساوي ثلاثمائة وواحدة وأربعمائة ، وعلى القول بسقوط الاعتبار فثلاثمائة وواحدة تجب فيها ثلاث شياه أيضا ، ويتساوى هو ومائتان وواحدة لكن المحل متغاير والضمان تابع .

187

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست