نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 185
للشراء حيث يمكن لثبوتها بالأصالة بخلاف ابن اللبون ، لمفهوم صحيح زرارة . ولا تجب بنت المخاض في خمس وعشرين ، والرواية الدالة على ذلك محمولة على التقية أو على ارتكاب الحذف فيها ، فكأنه قال : وزادت واحدة . فإذا بلغت ستا وثلاثين ففيها بنت لبون ، وهي ( ما دخلت في الثالثة ) ، لأن أمها ذات لبن . ثم في ست وأربعين حقة ( دخلت في الرابعة ) فاستحقت الركوب وطروق الفحل . ثم في إحدى وستين جذعة ( دخلت في الخامسة ) . ثم في ست وسبعين بنتا لبون . ثم في إحدى وتسعين حقتان ، وجاء في إحدى وثمانين ثني ، وهو نادر الفتوى والرواية . وإذا بلغت مائة وعشرين استقرّ الوجوب أبدا ، وصار النصاب كليّا ، وهو في كل خمسين حقة وفي كل أربعين بنت لبون ، فإذا ثبت ذلك ثبت أن في كل مائة وعشرين ثلاث بنات لبون ، فالواحدة الزائدة عن مائة وعشرين ليست من محل الوجوب وإن كان شرطا ، وهو بالخيار في ذلك ، ويجوز له العدّ بكل منهما وبهما معا لإطلاق الأخبار . واعلم أن كلما لا يتعلَّق به الوجوب يسمى شنقا ، ولو تلف ما بين النصابين لم يتقسط عليه الوجوب ، ويسمّى محل الوجوب فريضة ، ولو تلف شيء من الفريضة بغير تفريط قسّط . ولو هلك من ستة وعشرين خمسة سقط خمسة أجزاء من ستة وعشرين جزءا من بنت مخاض . ويجوز الشاة من غير غنم البلد وإن كانت أدون ، ويجزي الذكر والأنثى عن الإبل الذكور والإناث . ويجوز إخراج القيمة عن الواجب وإن قدر عليه ، والمعتبر قيمته السوقية حال الإخراج . ويجوز أيضا لمن لم يجد الفرض إخراج الأعلى بسن والأدون ، فيأخذ مع الأعلى من المستحق شاتين أو عشرين درهما ويدفع إليه ذلك لو دفع إلى الفقير الأدنى سواء زاد عن القيمة السوقية أو نقص ، ويتخيّر في ذلك المالك ، ولو زاد العلو بما فوق الدرجة تعينت القيمة السوقية . ولو أمكن في فريضة بنات اللبون والحقاق تخيّر المالك أيضا ، ولا يجب إخراج
185
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 185