responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 175


الوجع .
ولو اضطر المحارب إلى لبس النجس جاز ، وإن كان جلد الميتة بل نجس العين ، ولا فرق في هذه الاحكام كلها بين الرجال والنساء والخناثى .
ويجب أخذ السلاح على الحارسين كما يجب على المصلَّين ، ومع الإخلال به لا تبطل الصلاة على الأظهر وإن أثم .
خاتمة في بيان السجود الواجب والمندوب خارج الصلاة ، من العزائم وغيرها .
يجب السجود بالأصالة للعزائم الأربع للقارئ ، والسامع على الأظهر كما إذا كان مستمعا .
وهي العزائم التي مرّ ذكرها في محرمات الجنب والحائض ، وهي سجدة لقمان [1] ، وفصلَّت ، والنجم ، واقرأ .
ويستحب للسجدات الباقية ، وهي إحدى عشرة مسنونة ، في الأعراف ، والرعد ، والنحل ، والإسراء ، ومريم ، وفي الحج سجدتان ، والفرقان ، والنمل ، وص ، وانشقت ، ولا سجدة في الحجر .
بل يستحب في كل موضع من آي القرآن ذكر فيه السجود كما كان يفعله السجاد عليه السّلام ، وبه عللت التسمية كما في خبري العلل .
وموضع السجود في ( فصلت ) عند الصيغة مكملة بقوله ( لله ) ، أو آخر الآية ، وربما قيل عند « يسأمون » ، وهو ضعيف لمدافعته للفورية .
وكما يجب الفور في السجود الواجب كذلك يستحب في المندوب .
ويقضى الواجب مع الفوات على الفور ، وربما قيل باعتبار نيّة الأداء لعدم التوقيت الحقيقي ، وهو ضعيف لتوقيته بالسبب ، والأوقات كلَّها صالحة له بلا كراهة ، حتى الأوقات الخمسة .
ويشترط في السجود أن يكون على السبعة المساجد وعلى ما يصح السجود عليه في الجبهة ، والراكب يسجد مؤميا عند تعذّر السجود على القربوس ونحوه .
ويجب على المستقر على الأرض استقبال القبلة ، والطائف في طوافه يومئ إلى الكعبة ، والراكب أينما توجهت به دابته كصلاة النافلة .
ويتكرر بتكرر السبب ولو متماثلا ، حتى لو كان للتعليم .
ولا يشترط سجود التالي في الوجوب على المستمع والسامع أو في



[1] يريد بها سورة ( ألم السجدة ) التي بعد سورة لقمان .

175

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 175
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست