نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 175
الوجع . ولو اضطر المحارب إلى لبس النجس جاز ، وإن كان جلد الميتة بل نجس العين ، ولا فرق في هذه الاحكام كلها بين الرجال والنساء والخناثى . ويجب أخذ السلاح على الحارسين كما يجب على المصلَّين ، ومع الإخلال به لا تبطل الصلاة على الأظهر وإن أثم . خاتمة في بيان السجود الواجب والمندوب خارج الصلاة ، من العزائم وغيرها . يجب السجود بالأصالة للعزائم الأربع للقارئ ، والسامع على الأظهر كما إذا كان مستمعا . وهي العزائم التي مرّ ذكرها في محرمات الجنب والحائض ، وهي سجدة لقمان [1] ، وفصلَّت ، والنجم ، واقرأ . ويستحب للسجدات الباقية ، وهي إحدى عشرة مسنونة ، في الأعراف ، والرعد ، والنحل ، والإسراء ، ومريم ، وفي الحج سجدتان ، والفرقان ، والنمل ، وص ، وانشقت ، ولا سجدة في الحجر . بل يستحب في كل موضع من آي القرآن ذكر فيه السجود كما كان يفعله السجاد عليه السّلام ، وبه عللت التسمية كما في خبري العلل . وموضع السجود في ( فصلت ) عند الصيغة مكملة بقوله ( لله ) ، أو آخر الآية ، وربما قيل عند « يسأمون » ، وهو ضعيف لمدافعته للفورية . وكما يجب الفور في السجود الواجب كذلك يستحب في المندوب . ويقضى الواجب مع الفوات على الفور ، وربما قيل باعتبار نيّة الأداء لعدم التوقيت الحقيقي ، وهو ضعيف لتوقيته بالسبب ، والأوقات كلَّها صالحة له بلا كراهة ، حتى الأوقات الخمسة . ويشترط في السجود أن يكون على السبعة المساجد وعلى ما يصح السجود عليه في الجبهة ، والراكب يسجد مؤميا عند تعذّر السجود على القربوس ونحوه . ويجب على المستقر على الأرض استقبال القبلة ، والطائف في طوافه يومئ إلى الكعبة ، والراكب أينما توجهت به دابته كصلاة النافلة . ويتكرر بتكرر السبب ولو متماثلا ، حتى لو كان للتعليم . ولا يشترط سجود التالي في الوجوب على المستمع والسامع أو في
[1] يريد بها سورة ( ألم السجدة ) التي بعد سورة لقمان .
175
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 175