نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 176
الاستحباب ، ولا صلاحية كون التالي إماما للمستمع ، ولا يجزي الركوع عنها . وليس فيها تكبير افتتاح ، ولا تشهد ، ولا تسليم ، ولا تشترط الطهارة ، فتسجدها الحائض والجنب وإن حرّمت عليهما التلاوة ، والأحوط اعتبار الستر استحبابا ، ويكبّر عند رفع رأسه منها ندبا . ويستحب فيها الذكر سيّما المأثور ، وأقلَّه ما يقول في سجود الصلاة . وإن كان في صلاة وسمعها وكانت فريضة أومأ إليها ثم سجد بعد ، وإن كان في نافلة سجد ، ولو كان خلف أمام لا يسجد للتقيّة أو مأثم قضى بعد السجود . ومن المأثور ( إلهي آمنّا بما كفروا ، وعرفنا منك ما أنكروا ، وأجبناك إلى ما امتنعوا ، إلهي العفو العفو العفو ) ثم يرفع رأسه ويكبّر . ومن المشهور المأثور : ( لا إله إلا الله حقا حقا ، لا إله إلا الله إيمانا وتصديقا ، لا إله إلا الله عبودية ورقا ، سجدت لك يا ربّ تعبدا ورقا ) . ولو سبق اللسان إلى تلاوة السجدة من غير قصد وجب السجود ، واحتمال كونه كالسامع في الاستحباب غير مسموع . وهل يحرم على المصلَّي فرضا استماع سجدة العزيمة كقراءتها أم لا قولان : الأقوى الثاني ، لاستحباب الإنصات للتلاوة مطلقا فحينئذ يومئ ويقضي كما قلناه في ما سبق . ويكره اختصار السجدة ، أما حذفها رأسا لئلا يسجد أو تجريدها ليسجد فلا بأس به . ومن السجدات الواجبة سجود السهو ، وقد مرّت أحكامه في مباحث الشك والسهو . ومن المندوبات المحثوث عليها سجدتا الشكر ، وقد عبّر عنها تارة بالوحدة ، وتارة بالتثنية ، ووجهه ظاهر فمن جعلها واحدة فهو ناظر إلى انها اسم للسجودين مع التعفير بينهما ، ومن ثناهما فهو ناظر إلى السجودين المفصول بينهما بالتعفير ، وقد أشرنا في ما سبق إلى استحبابه عقيب الصلوات استحبابا مؤكدا . وأما التي بعد المغرب فالأخبار في محلَّها مختلفة ففي بعضها أنها بعد الثلاث أفضل ، لأنها بعد الفريضة فضلها عليها بعد النافلة كفضل الفريضة على النافلة ، وذلك هو المطابق للأخبار الباقية . وجاء في بعضها أنها بعد السبع أفضل فتجعل ختام النافلتين ، والظاهر أنه محمول على التقيّة ، كما يشعر به بعض الأخبار ، وما دلّ على وجوبها محمول على تأكد الاستحباب .
176
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 176