نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 173
أن يقرأ عند حضورهم ، ولو ركع قبل حضورهم وانتظرهم ركوعا موضع اشكال ، والقول بالجواز قوي لتحقق الإدراك للركعة به . ويسقط استحباب القراءة هنا في الجهرية والسريّة ، وإن قلنا بالاستحباب في غيرها . ويكون الإمام في انتظاره إتمامها - لو كان عازما التسليم بها - مشغولا بالتشهد والدعاء ، لكراهة السكوت له . ولو سلَّم قبلهم وأمكن أن يقتدي بعضهم ببعض جاز ، وربما توجّه سقوط القدوة في الركعة الثانية لهم لوجوب القراءة عليهم وإنما الباقي الفضيلة . ولا حكم لسهو المأمومين حال القدوة فلا تبطل بالشك في الأولتين أو بمطلق العدد في المغرب . ولو فرّقهم في المغرب ثلاثا فالأقرب عدم الجواز ، لأنه خلاف المروي . ويجوز فعل الجمعة بفرقتين ، فيخطب للأولى عند كمال العدد بها ولو أمكن الخطبة لهم مجتمعين وجب ، وهذا إنما يكون معتبرا إذا كان حضرا ، وكذا صلاة الآيات يصح أن يوقعها في الفرقتين . ولو صلَّى هذه الصلاة آمنين فالأقرب عدم الجواز ، لأن مشروعيتها إنّما وردت مع الخوف ، وكذا لو كان القتال محرّما أو كانوا طالبين العدو . ولو كان العدو في جهة القبلة وليس بينهما حائل يمنع المشاهدة وتوقع هجومه وأمكن افتراق المسلمين في فرقتين صلَّى بهم صلاة عسفان . وقد جاء في كيفيتها مذهبان : المشهور منهما أنه يصفّهم صفين فيحرم بهم ويركع ، ويسجد معه الصف الأول لا غير ، لأن الثاني يكون حارسا لهم ، فإذا قاموا سجد الحارس ، ثم انتقل كل صف إلى مكان صاحبه ، ثم يركع بهم ، ويسجد الأول ، ثم الثاني ، ثم يسلَّم بالجميع . ولو تعاكست الحراسة والسجود أو اختص بها أحد الصفّين في الركعتين معا ، أو تركوا الانتقال والتبادل أو تكثّرت الصفوف فترتبوا في الصفوف والحراسة ، فالأقوى عدم الجواز ، لعدم الظفر بما يدل على هذه الهيئة من طريقنا . والمذهب الآخر وهو النادر هو أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة وتسلَّم عليها ، ثم تصلي معه الفرقة الثانية ركعة ويسلَّم بهم فكانت صلاته بهم ركعتين لكل فرقة ركعة ، وقد أسندها الإسكافي إلى الرواية النبوية صلى الله عليه وآله وسلَّم . وقد سمعت في ما سبق ما اختاره البعض من القدماء من مجيء التقصير الآخر في الرباعية برد الركعتين إلى الركعة مع اشتداد الخوف ، وقيّدها البعض بالمصافة والتهيؤ
173
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 173