responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 173


أن يقرأ عند حضورهم ، ولو ركع قبل حضورهم وانتظرهم ركوعا موضع اشكال ، والقول بالجواز قوي لتحقق الإدراك للركعة به .
ويسقط استحباب القراءة هنا في الجهرية والسريّة ، وإن قلنا بالاستحباب في غيرها .
ويكون الإمام في انتظاره إتمامها - لو كان عازما التسليم بها - مشغولا بالتشهد والدعاء ، لكراهة السكوت له .
ولو سلَّم قبلهم وأمكن أن يقتدي بعضهم ببعض جاز ، وربما توجّه سقوط القدوة في الركعة الثانية لهم لوجوب القراءة عليهم وإنما الباقي الفضيلة .
ولا حكم لسهو المأمومين حال القدوة فلا تبطل بالشك في الأولتين أو بمطلق العدد في المغرب .
ولو فرّقهم في المغرب ثلاثا فالأقرب عدم الجواز ، لأنه خلاف المروي .
ويجوز فعل الجمعة بفرقتين ، فيخطب للأولى عند كمال العدد بها ولو أمكن الخطبة لهم مجتمعين وجب ، وهذا إنما يكون معتبرا إذا كان حضرا ، وكذا صلاة الآيات يصح أن يوقعها في الفرقتين .
ولو صلَّى هذه الصلاة آمنين فالأقرب عدم الجواز ، لأن مشروعيتها إنّما وردت مع الخوف ، وكذا لو كان القتال محرّما أو كانوا طالبين العدو .
ولو كان العدو في جهة القبلة وليس بينهما حائل يمنع المشاهدة وتوقع هجومه وأمكن افتراق المسلمين في فرقتين صلَّى بهم صلاة عسفان .
وقد جاء في كيفيتها مذهبان : المشهور منهما أنه يصفّهم صفين فيحرم بهم ويركع ، ويسجد معه الصف الأول لا غير ، لأن الثاني يكون حارسا لهم ، فإذا قاموا سجد الحارس ، ثم انتقل كل صف إلى مكان صاحبه ، ثم يركع بهم ، ويسجد الأول ، ثم الثاني ، ثم يسلَّم بالجميع .
ولو تعاكست الحراسة والسجود أو اختص بها أحد الصفّين في الركعتين معا ، أو تركوا الانتقال والتبادل أو تكثّرت الصفوف فترتبوا في الصفوف والحراسة ، فالأقوى عدم الجواز ، لعدم الظفر بما يدل على هذه الهيئة من طريقنا .
والمذهب الآخر وهو النادر هو أن يصلي بالفرقة الأولى ركعة وتسلَّم عليها ، ثم تصلي معه الفرقة الثانية ركعة ويسلَّم بهم فكانت صلاته بهم ركعتين لكل فرقة ركعة ، وقد أسندها الإسكافي إلى الرواية النبوية صلى الله عليه وآله وسلَّم .
وقد سمعت في ما سبق ما اختاره البعض من القدماء من مجيء التقصير الآخر في الرباعية برد الركعتين إلى الركعة مع اشتداد الخوف ، وقيّدها البعض بالمصافة والتهيؤ

173

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست