نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 172
الركعتين في الرباعيات الثلاث ، لكن يشترط أن لا يكون الخوف في معصية ، ولا تستثنى الأفراد المذكورة في السفر غير العاصي لاختصاص استثنائها به . وقد جاءت صلاة الخوف على أنحاء لاختلاف أسبابها عند إيقاعها جماعة ، وهي مختصة بالخوف من العدو الإنساني ، فلا يدخل الخوف من غيره كالسبع ونحوه . وتسقط النافلة أيضا المنسوبة للمقصورة كالمسافر سقوط عزيمة لا رخصة . وربما جاء في حالات الخوف تقصير آخر في الرباعية بعود الركعتين إلى ركعة واحدة كما اقتضته الأخبار الواردة في تفسير الآية وغيرها . فأول تلك الأقسام ذات الرقاع ، وهي التي فعلها النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم عند نزول الآية ، وليست مختصة به كما زعمه بعض العامة ، وشروطها أربعة : الأول : كون العدو في غير جهة القبلة ، أو فيها مع حائل يمنع رؤيتهم لو هاجموا ، فلو كان في جهة القبلة ولا حائل صلوا صلاة عسفان وسيجئ بيانها ، نعم لو تعذرت صلاة عسفان فالأقرب الجواز . الثاني : قوّة العدو بحيث يتوقّع هجومه عليهم في الصلاة . الثالث : إمكان الافتراق شطرين . الرابع : عدم احتياجهم إلى الزيادة على الشطرين . فيحتاز الإمام بأحدهما بحيث لا يبلغهم سهام العدو ، ولا يشترط تساويهما عددا ، فيصلي بهم ركعة ، ثم ينفردون بعد قيامهم فيصلون ركعة أخرى مخففة ، فيسلَّمون ويأخذون مقام أولئك بإزاء العدو ليدركوا مع الإمام الثانية ، ثم ينفردون ويتمون صلاتهم ، والإمام ينتظرهم حتى يسلَّم بهم ، لأنه أفضل ، ولا يتعيّن عليه ذلك بل له أن يسلم ابتداء . وفي المغرب يتخيّر بين الركعة والركعتين للأولى ، وان كان الأول أفضل لمجيء أكثر الأخبار به . فتحصل المخالفة في ستة : تخفيف الإمام الأولى ، وتطويل الثانية وجوبا ، وانفراد المؤتم وجوبا ، وتوقع الإمام للمأموم ، وائتمام القائم بالقاعد إن قلنا ببقاء القدوة في الفرقة الثانية ، ووجوب انتظار الإمام إلى التسليم على المشهور ، والأقوى أنه يتخيّر وإنما يفعل ذلك على سبيل الندب . ويجب عليهم أخذ السلاح حالة الصلاة إلا إذا منع الواجب ، إلا في الضرورة فيغتفر وإن منع الواجب . والنجاسة في السلاح غير مانعة وإن كان مما تتم فيه الصلاة . والأقوى أن الإمام يجب أن يكون قارئا في انتظاره إحرام الفرقة الثانية ، وينبغي
172
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 172