نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 171
إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)
مطلقا ، وإن استحبت الإعادة مع بقاء الوقت ، وإن كان ناسيا أعاد في الوقت دون خارجه . أما لو قصّر المتم جاهلا أو ساهيا فالمشهور الإعادة ، والأقوى التفصيل فإن وقع في مثل المغرب أجزأه ، وكذا من نوى المقام عشرا فقصّر جهلا كما هو مورد الموثق . وإذا عزم على المقام في بلد عشرا ثم خرج إلى ما دون المسافة فإن كان قد صلَّى صلاة واحدة بتمام بقي على التمام إلى أن يسافر قاصدا للمسافة ، فلا يضره الخروج إلى ما دون المسافة ، سواء كان عازما على العود وإقامة أخرى أم لا ، فيجب عليه الإتمام في ذهابه وإيابه ، وبهذا تنتفي الشقوق والوجوه التي فرّعها المتأخرون ، لعدم وجود النص فيها . ولو كان في نيته في ابتداء الإقامة الخروج إلى ما دون المسافة لم يخل بالإقامة ، لأن المعتبر فيها المعنى العرفي لا اللغوي المستلزم للزوم المكان ، فإن الأخبار مما تأباه ، وإن كان الحكم مشهورا بينهم . ولو جنّ المسافر أو أغمي عليه ثم عاد وأفاق رجع إلى حكم السفر لأنّ هذين الشيئين لا يخرجانه عن حكمه الشرعي ، ولا يوجبان العدول بنيته عن السفر وإنما سقط التكليف عنه بهما . ولو قصّر غير العالم بوجوب القصر أعاد قصرا إذا كانت المسافة معلومة ، سواء بقي الوقت أم لا . ولو لم يعلم المسافة حتى صلَّى فإن كان الوقت قد بقي أعاد قصرا وإلا فلا والأحوط القضاء تماما . ولو نوى المسافر التمام سهوا ثم سلَّم على الركعتين فالأقرب الإجزاء عمدا سلَّم أو نسيانا . ولو ظنّ المسافة فأتم ثم تبيّن القصور وجبت الإعادة مطلقا ، لوجوب التعبّد عليه بحسب ظنّه لا بحسب نفس الأمر ، ولو أتم لا لظن المسافة ثم تبيّنت المسافة فليس عليه إعادة مطلقا ، نعم يجب عليه التقصير بعد ذلك التبيّن وإن كان الباقي أقلّ من المسافة . ويشرع للمسافر في الحرم الأربعة فعل النوافل أجمع ، وراتبة المقصورة وغيرها سواء ، وإن قصر فلا تسقط باقي الفرائض عنه ، إلا الجمعة والعيدين وإن كان صلاته لهما أفضل ، حتى جاء في صلاة المسافر الجمعة أفضل من مائة جمعة للمقيم . السبب الثاني : الخوف وهو من الأسباب الكافية في قصر العدد ، كما في الكتاب والسنّة ، سواء كان في جماعة أو منفردا ، وسواء كان مسافرا أو مقيما ، فتعود الأربع الركعات إلى
171
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 171