responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 166


عدل عن النيّة قصّر ما لم يكن قد صلَّى تماما ولو صلاة واحدة .
ولو عدل في أثناء الصلاة عنها بعد مجاوزة القصر أتم ، وإلا قصّر ، ولو نوى المقام في أثناء صلاة القصر أتمها ولو كان قبل التسليم ، وفي أثنائه فالحكم مشكل ، وكأنه قد بنى على كون التسليم جزءا من الصلاة أو خارجا عنها والقول بالجزئية قوي كما تقدّم ولا يقوم الصوم مقام الصلاة تماما وإن فاتت الصلاة ، وكذا لو صلَّى تماما لأفضلية كالصلاة في أحد الحرم الأربعة واعتباره قوي .
ولو نوى القصر في أحد الأماكن الأربعة ثم أتمّ سهوا فهو أقوى إشكالا ، وعدم الإجزاء مع بقاء الوقت دليل على عدم الاعتداد به فيقصر لو بدئ له السفر .
ولو تردد على رأس المسافة قصّر إلى شهر ، ثم يتم ولو صلاة واحدة ، ولو خرج بعدها اعتبرت المسافة حينئذ مع بقية شروط القصر .
والظاهر اعتبار العشرة التامة ولو ملفقة فلا يحسب بعض اليوم بيوم كامل ، ونيّة إقامة العشرة الأخيرة من الشهر غير كاف لجواز النقصان وإن تبيّن التمام .
ولا تكفي إقامة الخمسة ولو في الحرمين ، وما دلّ عليه من النصوص فسبيله التقية ، ولو انقطع السفر قبل بلوغ المسافة بأحد القواطع وقد صلَّى قصرا فلا إعادة واجبة لا وقتا ولا خارجا وإن كانت الإعادة أفضل .
الرابع : أن لا يمر على بلد فيها منزل قد استوطنه ستة أشهر ، مع عزمه على الاستيطان في كل عام ستة أشهر ، ويكفي المتفرقة .
ويشترط كون صلاته فيه تماما تلك المدة فلا تحسب أيام القصر ، وكون التمام مع نية الإقامة فلا يحتسب التمام بعد الشهر ، ولا الأيام التي أتم فيها بفضيلة البقعة ، أو لكون سفره لا تقصير فيه .
والاستيطان قبل الملك غير كاف ، وكذا استيطان الوقوف العامة كالمدارس والمرابط والمساجد ، ولو خرج عنه الملك عاد إلى ما كان قبله .
والمقيم ببلد اتخذه وطنا على الدوام لا يلحق بالملك على الأصح ، فمن ألحقه بالملك اشترط الإقامة على سبيل الدوام ، ولم يكتف بإقامة ستة أشهر إلا بعد تلك النية .
ولو استوطنه تبعا لحاجة كطلب علم أو متجر أو استيطانا مجردا عن تلك النيّة فلا حكم له عند القائل به ، وإن طالت المدّة ، ولا يكفي منزل الزوجة ولا الأب والابن والأخ ، وإن كانوا لا يزعجونه .
ولو تعددت المواطن أتمّ فيها إذا كان ما بينها مسافة ، ولا تدخل في حد الكثرة تلك السفرات ، وإن زادت على منزلين إذا كان السفر منويا على الاتصال ابتداء .
الخامس : أن لا يكون سفره معصية عند الشارع ، ولا يشترط كونه واجبا ولا

166

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 166
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست