نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 164
< فهرس الموضوعات > في القصر وبيان سببه الشرعي < / فهرس الموضوعات > قتل ، وينبغي استتابته إلى ثلاثة أيام . ولو ادعى المستحل الشبهة قبل منه مع إمكانها في حقه كقرب عهده بالإسلام . ولو تركها غير مستحل وجب تعزيره بما يراه الحاكم ، فإن عاد بعد تعزيره عزر أيضا ، فلو عاد قتل في الثالثة على الأصح ، فإذا قتل غسّل وكفّن وصلي عليه لبقائه على الإسلام . ويجب على ولي الميت وهو الوارث له مع ذكوريته قضاء ما فات مطلقا أبا كان أو غيره . ولو كان له وليان وجب على الأكبر منهما ، فلو تساويا في الرتبة والسن توزع القضاء عليهما ، والمقضي عنه لا يشترط ذكوريته ولا حريته على الأظهر . وحيث لا ذكور في الأولياء تقضي المرأة استحبابا . ولو أوصى بالقضاء الميت سقط عن الولي ، ولو عيّن له مالا بالوصية كان من الثلث ، ولو لم يكن له ولي ولم يوص وجب إخراجهما من الأصل كالحج عند جماعة ، وعلى هذا جعلها من الأصل أوصى بها أم لم يوص لأنه لا فارق بين العبادات مع اشتراكها في الوجوب ، ولو كان الولي صغيرا أو مجنونا انتظر بلوغه وإفاقته ، ولو مات الولي لم يتحملها وليّه . المقصد السادس في القصر وبيان سببه الشرعي وقد ثبت أن له سببين : أحدهما السفر المستكمل للشرائط الآتية ، والآخر الخوف . الأول : الذي هو السفر والكلام فيه إما في شرائطه أو أحكامه ، والشرائط عشرة : أحدها : ربط القصد بسفر معلوم ، فلا يقصر الهائم ولا طالب الآبق وما شابههما ولو تمادوا في السفر ، إلا في عوده لو كان قدر المسافة التامة ، والأجير والمملوك والزوجة تابعون للوالي عليهم ، وكذا الولد والصديق وشبهه ممن لم يكلَّف بالمتابعة حيث يوطن نفسه عليها فلم تكن له نيّة بالاستقلال . أمّا المكره على السفر فإن ظن ارتفاع الإكراه أو تساوى الاحتمالان فلا قصر وإلا قصّر .
164
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 164