responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 163


ولو تعدد الاحتياط كأن كأصله ، وكذا الأجزاء المنسية في الصلاة واحدة أو أكثر .
ولا تقضى الجمعة جمعة بل ظهرا لفوات وقتها ، وكذلك العيدان كما سبق ، إلا في صورة واحدة دلّ عليها النص القوي بل الصحيح ، وهو ما لو ثبت الهلال بعد انقضاء وقتها ، فإنها تقضى عيدا من الغد .
ولو ارتد أو سكر ثم جنّ أو حاضت المرأة قضيا أيامهما بالنسبة إلى السكر والارتداد دون الجنون والحائض .
ولو استجلبت الحيض بالدواء فلا قضاء على الأصح ، وكذا لو شربت دواء فأسقطت فنفست ، وتقضي الحائض والنفساء كل صلاة وجبت عليهما غير اليومية على الأظهر [1] .
ولا يجوز التنفل لمن في ذمته فريضة أو نافلة إلا إذا فاتتاه معا أو كان منتظرا لصلاة الإمام .
تتمّة يمرّن الصبي كما سبق على الصلاة اليومية لست ، ومثله الصبية ويتأكد لسبع ويضرب لعشر .
ويجبر عند بلوغه بالاحتلام ، أو الإنبات بالشعر الخشن على العانة ، أو ببلوغ خمس عشرة سنة في الذكر ، وتسع في الأنثى على الأصح ، والأحوط إجباره ببلوغ سن أربع عشرة سنة .
ومن ترك الصلاة الواجبة أو شرطا مجمعا على وجوبه من الدين ضرورة مستحلا ارتد وقتل إن كان عن فطرة ، واستتيب إن كان عن ملة ، فإن تاب قبل ، وإلا



[1] قال المصنّف « قدّس سرّه » في كتاب الفرحة : لا يجب قضاء ما ترك في أيّام الحيض المحقق ، أو أيّام الاستظهار الملحق به ، وأيّام النفاس المحققة وكذا أيّام استظهاره إلا ما ظهر بعد ذلك من انتفاء كونه حيضا وذلك من الصلاة اليوميّة بيقين لأنّ سقوط الأداء عزيمة من اللَّه . إلى أن قال : أمّا غيرها من الصلوات الواجبة كصلاة الآيات والمنذورة هي موضع خلاف بين الأصحاب فالأحوط القضاء لتعارض إطلاق بعض الأخبار مع بعض كتحريم الصلاة عليها مطلقا ولوضع القضاء عنها كذلك ولخصوصيّة الأخبار المعللة لذلك الإسقاط بالإشغال الملهية لها عن الصلاة المتكررة عليها في الليل والنهار الظاهرة في اليوميّة فلا يسقط غيرها إلا أن العلل الشرعيّة معرفات فلا يجب اطرادها وإنّما تقرب الأحكام بها للإفهام ومن هنا نسبناه إلى الاحتياط .

163

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 163
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست