responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 158


الثانية : كل من شك في فعل وهو في محله فالأصل عدمه ، ويجب عليه الإتيان به ، فإن ذكر بعد ذلك سبق الفعل بطلت صلاته إن كان ركنا ، إلا في الركوع إذا لم يرفع رأسه ففيه قولان ، والأقوى البطلان ، والآخر أن يرسل نفسه من غير رفع ، ولو كان غير ركن لم تبطل ولو تبين زيادة سجدة .
الثالثة : إن كل من شك في فعل وقد تجاوز محله بدخوله في فعل غيره لم يلتفت كمن شك في التكبير أو النية وقد قرأ ، وفي القراءة وقد ركع ، أو في بعض واجبات الركوع وقد رفع رأسه منه ، أو في أصل الركوع وقد انتصب أو قد هوى للسجود أو بعد السجود ، أو في السجود وقد استتم قائما بعده أو تشهد ، ولو شك فيهما قبل الركوع بعد أن استتم قائما مضى ، ولو لم يستتم قيامه رجع على الأقرب .
ولو شك في قراءة الفاتحة وهو في السورة لم يلتفت على الأظهر ، وكذا لو شك في قراءة بعض الفاتحة في أثنائها ، والأحوط امتداد وقت القراءة إلى أن ينتهي إلى حد الراكع ، ولا فرق بين الأولتين والأخيرتين هنا .
ولو شك في انتصابه بعد الركوع وقد هوى للسجود فلا التفات على الأظهر .
الرابعة : إن من شكّ في عدد الصلاة الثنائية مطلقا أو في المغرب أو لم يحصل اليقين في الأولتين من الرباعية بطلت صلاته ، والأخبار الواقعة بغير ذلك من البناء على اليقين أو على الثلاث في المغرب والاحتياط فمحمولة على التقية ومعارضة بالأصح منها .
ولو شك هل قيامه لثنانية أو لثالثة أو لرابعة أو ركوعه أو سجوده كذلك بطلت لعدم سلامة الأولتين ، ولو تذكَّر فذكر بنى إلا أن يأتي بالمنافي .
الخامسة : إن كل من شكّ في الصلاة الرباعية بعد إكمال الأولتين وإحرازهما برفع الرأس من سجود الثانية بنى على الأكثر ثم أتى بعد التسليم بمثل الفائت أو بدله .
فيأتي بركعة من قيام أو ركعتين من جلوس لو شكّ بين الاثنتين والثلاث ، والأحوط في هذه الصورة أن يتبع هذا الاحتياط بالإعادة لصحيح عبيد بن زرارة .
وكذا لو كان شكَّه بين الثلاث والأربع فعل ذلك الاحتياط ، ويتخيّر بين ركعة قائما أو ركعتين جالسا ، والشق الثاني أفضل وأحوط ، وقد ورد في الصحيح البناء على الأقل ولا احتياط .
ولو شك بين الاثنتين والأربع احتاط بركعتين قائما ثم احتاط بإعادة الصلاة لصحيح محمد بن مسلم .
ومن شكّ بين الاثنتين والثلاث والأربع احتاط بركعتين قائما وبركعتين جالسا ، وتكفيه ركعة من قيام وركعتان من جلوس لصحيح ابن الحجاج برواية صدوق الفقيه ،

158

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 158
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست