responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 157


< فهرس الموضوعات > في ما يتدارك من الأفعال المنسية < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في الشك ، وقواعده < / فهرس الموضوعات > الثالث : في ما يتدارك من الأفعال المنسيّة مع سجود السهو ، وهو نسيان السجدة الواحدة ، أو التشهد أو أبعاضه ، إذا لم يذكره حتى ركع سواء كان في الأولتين أو الأخيرتين .
ويجب أيضا سجود السهو للسلام في غير محله ناسيا وللكلام بحرفين فصاعدا ناسيا ، وللشك بين الأربع والخمس بعد السجدتين قطعا ، وقبلهما على الأصح ، ولو كان قائما من غير هدم ، وللقيام في موضع القعود ، وبالعكس ، ولمن شك في أثناء الصلاة هل زاد سجدة أو نقصها أو زاد ركوعا أو نقصه مع مجاوزته لمحلهما ، ولكل زيادة ونقيصة عند جماعة ، والأقوى عدم الوجوب ، ولا فرق بين زيادة النفل ونقصه ، وتجب أيضا لمن لم يدر زاد ركعة أو نقص ركعة .
وهما بعد سلامه مطلقا إلا في حال التقية فقبله .
ويتعدد بتعدد السبب على الأصح اختلف أو اتفق ما لم يكن بعضا من جملة أو يدخل في حد الكثرة فينتفي أصله عنه .
وتجب فيهما النية وتعيين السبب حيث يكون متعددا ، وكلَّما يجب في سجود الصلاة من المساجد السبعة ، ومن وضع الجبهة على ما يصح السجود عليه ، والأحوط استقبال القبلة .
ويجب فيهما الذكر المنصوص عليه وهو ( بسم الله وباللَّه وصلى الله على محمد وآل محمد ) أو ( بسم الله وباللَّه السّلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ) مخيّرا بينهما في كل منهما ، ولو جعل الأول في الأولى والثاني في الثانية أو بالعكس برئت الذمة ، ثم يتشهد تشهدا خفيفا ويسلَّم .
ويستحب فيهما تكبيرة الافتتاح حيث يكون الإمام هو الفاعل لهما ، فيكبر إذا سجد وإذا رفع رأسه .
ويجبان بعد التسليم على الفور ، قبل الكلام بل قبل ما ينافي الصلاة ، ويجب اعتبار نيّة الأداء ، ولو فاتتا نوى القضاء ، ولا تبطل الصلاة بتركهما وإن طال الزمان ، ولا يجبان في صلاة الجنازة والنافلة وسجدة التلاوة وسجدة السهو والسجدة المنسية .
المبحث الثالث : في الشك ، وقواعده سبع :
الأولى : لا يلتفت للشك حيث يغلب على ظنه ترجيح أحد طرفيه ، إلا إذا تعلَّق بالأولتين فلا بد من اليقين .
وكذا لو كثر شكَّه كما مرّ فيبني على الفعل ، سواء كان ذلك الشك متعلقا بالعدد أو الأجزاء ، أركانا كانت أو لا .
وكذا شكّ المأموم مع حفظ الإمام وبالعكس ، تعلَّق بالعدد أو الفعل .

157

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 157
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست