responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 151

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


ولا يشترط في جواز الدخول معهم عدم المندوحة فيجوز مع الاختيار وتلزمه تلك الأحكام الواجبة مع التقيّة إلا أن النية تكون نية الانفراد .
الثانية عشرة : يستحب التسبيح لمن لا يقرأ خلف الإمام في الصلاة الإخفاتية ، بل جاء في الجهرية أيضا ، وكذا لمن فرغ من القراءة قبله في كل موضع تلزمه القراءة كالمسبوق ، ويكره له السكوت إلا في الجهرية إذا سمعها فإن الإنصات عليه متعيّن وإن سبّح في نفسه مطلقا طلبا للفضيلة .
ويجب على الإمام إسماع من خلفه جميع الأذكار ، ويحرم عليهم إسماعه ، ويستحب له أن يشركهم في الدعاء إذا دعا لنفسه فيكره أن يخص نفسه في الدعاء لأنّه ظلم منه لهم .
الثالثة عشرة : لو عرض للإمام ما يوجب له بطلان صلاته استناب من يتم بهم فينتقلون إلى الائتمام به ، ولو لم يستنب قدموا من يتم بهم ، وكذا لو مات أو أغمي عليه .
ويستحب له إذا انصرف من صلاته عن حدث أن يقبض بيده على أنفه إعلاما لهم به ، والأفضل له أن يستنيب من شهد الإقامة ، وروى جميل بن دراج في ( من قدم نائبا لا يدري كم صلى منوبه يذكره من خلفه ) ويفهم منه صحة استنابة المنفرد أو منشئ الصلاة الآن أو كان شاكا أو كان مسبوقا لم يدر ما مضى من صلاة الإمام .
الرابعة عشرة : لا تجب الجماعة عينا ولا كفاية في الصلوات الخمس وما ضاهاها من الواجبات ، سوى الجمعة والعيدين وفي ما لو نذرها إذا اجتمعت شرائط النذر ، فيجب عليه السعي إلى مكان فيه إمام يأتم به أو مؤتم ليكون هو إمامه لو لم يكن عنده أحد .
ولو نذر الإمامة وجبت إن حصل مقتديا به ، وهل عليه أن يدعو إلى الاقتداء به ؟
الأقوى وجوب ذلك لكن لا يجب على المدعو الإجابة نعم يستحب ، ولو نذر الائتمام لم تجزه الإمامة وكذا العكس بالعكس ، أما لو نذر الصلاة جماعة اجتزأ بأيهما كان .
الخامسة عشرة : لا يكره أن يكون الرجل إماما لجماعة النساء إذا لم يكن فيهن رجل ولو كنّ أجانب ، ولا يجوز الاقتداء بالمأموم لأن الإمام متبوع ليس بتابع ، ولو ظنّه الإمام فظهر خلافه بطلت القدوة لإخلاله بالقراءة ونحوها .
السادسة عشرة : لو أذن الأكمل للكامل في الإمامة جاز على كراهية من الجانبين ، أمّا لو كان الترجيح له لا لكماله كالأمير والراتب وذي المنزل زالت الكراهية لأن المقام لهم .
السابعة عشرة : يفتح المأموم على الإمام إن أخطأ في قراءته ونحوها وإذا ارتج

151

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 151
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست