responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 145


تصح المساواة وإن كان ذلك هو المشهور .
الرابع : نية المأموم الائتمام فلو تابعه بغير نيّة بطلت إذا أخل بما يلزم المنفرد .
ويجب إيقاع النية بعد نيّة الإمام وتكبيره ، فلو نوى معه ثبت البطلان ، وكذا لو نوى قبله قطعا ، أما نيّة الإمام لها فلا تشترط إلا في تحصيل ثوابها وفي الجماعة الواجبة عليه كالجمعة والعيدين .
ولا فرق بين إمامة الرجال والنساء والخناثى في عدم اشتراط نيّة الإمامة ، ولو انتهت صلاة الإمام نوى الانفراد ، ولو أتمها مع أمام آخر نقل النيّة ، وكذا لو استخلف .
الخامس : اشتراط تعيين الإمام ، فلو كان بين يديه اثنان فصاعدا فنوى القدوة بأحدهما لا بعينه أو بزيد أو عمرو أو بزيد في ركعة وبعمرو في أخرى وقعت فاسدة ، إلا في حالة الاستخلاف إذا كان بالصفة ، وكذا لو صلَّى اثنان ونوى كل منهما الاقتداء بصاحبه أو شكَّا في ما نوياه في أثناء الصلاة لا بعدها وجبت عليهما الإعادة لإخلالهما بالقراءة ، ولو نوى كل واحد منهما الإمامة أجزأت .
ولو شك هل نوى القدوة أم لا وهو في محلها استأنف ، وإلا بنى على ما فعل ، فإن كان متابعا تاركا للقراءة فمأموم ، وإلا فمنفرد ، ولو اشتبه عليه حاله انفرد ، كأن يقول : لا أدرى سكوتي هذا عن قراءة فأركع أو متابعة فأتابع .
ولو شك بعد النية بمن ائتمامه به فالأقرب إيقاع نية الانفراد وحينئذ يعدل إلى من شاء إن جوزنا عدول المنفرد إلى الجماعة ، وإلا استمر على الانفراد ، وينبغي عند جواز مشيئته أن يختار من بقي عليه من القراءة أكثر لو تفاوتا فيها .
السادس : اتحاد الإمام ، فلو نوى الاقتداء بإمامين فصاعدا دفعة واحدة بطلت ، ولو كان في صورة الاستخلاف والنقل صحّت .
السابع : قرب المأموم من الإمام ، والصفوف بعضها من بعض ، والمحكم فيه إما العرف كما هو المشهور لإطلاق الأدلة ، أو المقدر بما لا يتخطَّى ، أو بمربض شاة أقله ومربض فرس أكثره ، وأوسطها أوسطها وأقواها حجة .
ولو اتصلت الصفوف لم يضر ذلك البعد من الإمام وإن أفرط إذا كان بين كل صفين القرب المذكور ، إلا أن يؤدي إلى التخلَّف الفاحش عن الإمام في المتابعة الواجبة .
ولو خرجت الصفوف المتخللة بين الإمام والمأموم عن الاقتداء بانتهاء صلاتهم أو في نية الانفراد روعي البعد بينه وبين الإمام فإن لم يخرج عن القدر الشرعي استمر ، وإن خرج ولم يمكن التقارب إلى من هو أمامهم تحصيلا للقرب المعتبر انفسخت القدوة ، فإن لم يفسخها بطلت الصلاة ، ولو انتقل إلى حد القرب لم تعد القدوة ولو

145

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 145
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست