responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 144


ويكره إمامة الأعرابي للمهاجر ، والأجذم والأبرص والمفلوج بالأصحّاء ، والمقيّد بالمطلق إذا كان غير مانع له عن جميع الأفعال من قيام ، والأغلف بالمختون إذا لم يتمكن من الختان ، وإذا تمكن لم تجز إمامته ولو بمثله .
وتكره إمامة المحدود التائب ومن يكرهه المأموم .
وأما السفيه فإن نافي سفهه العدالة منع من الإمامة ، وإن جامعها جاز على كراهة ، والأخبار المانعة مطلقا منزّلة على ذلك .
ولو تعارض الأئمة قدّم الراتب على فإنه أحق بمسجده ، وصاحب المنزل في منزله ، والأمير في إمارته ، وإن كان أكمل منهم ، ثم بمن يختاره المأمومون ، فإن اختلفوا لم يصل كل مختار خلف مختاره ، بل يرجعون إلى المرجحات الباقية ، فيقدم الأفقه ، ثم الأقرأ ، ثم الأشرف نسبا سيما الهاشمي ، ثم الأقدم هجرة ، والمراد به هنا من سبق إلى الإقرار بالإمامة بعد التعرّب ، فإنه لا هجرة إلا إليهم ولا تعرب إلا بالانصراف عنهم ، ثم الأسن في الإيمان ، ثم الأصبح وجها ، ولو خولف هذا الترتيب ترك الأولى ، وينتظر الراتب ما لم يخف فوات الفضيلة .
والمراد بالأقرأ الأجود أداء والأحسن صوتا ، المراعي للمخارج وصفات الحروف ، العارف بحق تلاوته ، والأكثر قراءة في سائر الأوقات .
ولو تعارضا بأن كان أحدهما يقرأ ما يكفي في الصلاة لكنه أفقه ، والآخر كامل القراءة غير كامل الفقه لكن معه من الفقه ما تتأدّى به أحكام الصلاة قدّم الأفقه ، وظاهر الخبرين الواردين في ترجيح تقديم الأقرأ كأنهما تقية .
الثاني : العدد وأقله اثنان ، ولو كان امرأة ورجلا عليلا أو جالسا مع قائم أو عليلا جالسا مع قائم أو جالسين أو صبيا مميزا مع إمام كامل ، إلا في الجمعة والعيدين عند استكمال الشرائط فخمسة ، وأمّا ما روي من أنّ الأقل رجلا وامرأة فهو ناظر إلى اتصاف المرأة بالنقص عن الرجل ، أو إلى عدم انعقاد الجماعة بالنساء في الفرائض كما هو المختار ، وأما ما ورد من أن المؤمن وحده جماعة ، وأن المصلي بأذان وإقامة جماعة ، فيراد به تحصيل فضيلة الجماعة حيث لا تتأتّى له .
الثالث : مساواة موقف الإمام للمأموم مع وحدته وكان ذكرا ، أو تقدّمه عليه إن زاد على الواحد أو كان امرأة أو خنثى ، وتقدير التقدم بالأعقاب ، ولو تقدّم المأموم بطل ائتمامه ، ولو تقدّم مسجده لا غير لم يضر .
ولو صليا راكبين للضرورة فتقدّم مركوب المأموم أو سفينته نوى الانفراد ، فإن لم يفعل وأخلّ بالمبادرة إلى نية الانفراد بطلت الصلاة .
أمّا المصلون حول الكعبة فتجوز لهم الاستدارة بشرط تقدّم الإمام عندنا ، ولا

144

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 144
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست