responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 146


جدد نيتها ، ولو أحس بانتهاء صلاتهم وانتقل قبله استمر ما لم يكن فعلا كثيرا يخرج به عن كونه مصليا .
ولا يضر إحرام البعيد قبل القريب بعد قيامهم على أرجلهم ودخولهم في مقدماتهم المندوبة وإن كان البعد مفرطا لأنه في حكم الاتصال ، ولو روعي الترتيب الأقرب فالأقرب فاتت القدوة في ركعات كثيرة ولا سيما في مثل صلاة الجمعة والأعياد التي بفواتها يقع الفساد ولا يجزي انعقاد نية الانفراد .
الثامن : مساواة موقف الإمام المأموم أو علو المأموم عنه ، وإن كان الأول أفضل وأكمل ، فلو علا موقف الإمام بما يعتد به بطلت القدوة ، ولا فرق بين الأضراء وغيرهم ، وقدر العلو عند البعض بما لا يتخطَّى كما قدر في البعد والقرب ، ولا مستند له .
ولو علا مكان المأموم جاز ما لم يتفاحش في حد البعد المفرط ، ولو كان على أرض منحدرة كالمسيل اغتفر العلو من الجانبين .
التاسع : مشاهدة المأموم الإمام ، لعدم الحائل ولو بالقوة أو مشاهدة من يشاهده ولو بوسائط ، فلو كان هناك حائل جسماني يمنع من المشاهدة بطل الاقتداء .
ولو كان الحائل الظلمة لم يمنع لأنها عدم ، فإذا علم حاله ولو بالقرائن كفى عن المشاهدة ، وكذا العمى ليس بحائل وإن اكتفى بهما البعض في صلاة المرأة أمام الرجل كما تقدّم في المكان .
وتغتفر حيلولة الأساطين ، وفي المشبك والمخرّم قولان أقربهما الجواز ، أما المقصورات غير المخرمة فليست الصلاة لمن صلَّى خلفها بصلاة فلا قدوة ولا صحة .
ولو صلى الإمام خلف جدار وفيه أبواب صحّت صلاة من على الباب دون من على يمينه وشماله إذا لم يشاهدا شيئا ، ولو فرض عدم مشاهدة غير الصف الأول بطل أيضا ، ولو كانت مخرمة أو قصيرة تمنع المشاهدة له حالة الجلوس لا غير فلا بأس .
والمحراب الداخل إن منع فكالمقصورة ، ولو نوى الاقتداء في محل لا تصح فيه القدوة للحائل بطلت صلاته ، ولا تصح ويجب عليه فعل ما يلزم المنفرد كما ذهب إليه البعض فإذا أخل به بطلت الصلاة بل تبطل ابتداء .
وتسقط المشاهدة في اقتداء المرأة بالرجل ، ويغتفر الحائل ، ولا يغتفر البعد .
العاشر : توافق الصلاتين نظما لا نوعا ، فلا ائتمام في اليومية بالجنازة ، ولا بينهما وبين الكسوف والعيد ، ولا بين كل واحدة من هذه مع الأخرى .
وتصح في ركعتي الطواف باليومية ، وبالفريضة في النافلة المعادة وبالعكس ، والنافلة بالنافلة في مواضع الجواز المتقدمة ، وأولى بالجواز هنا الاختلاف بالشخص

146

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 146
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست