responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 117


وعند تشاح الأئمة في زمن الغيبة يقدّم الأفقه ، فالأقرأ ، فالأقدم هجرة ، فالأسن ، فالأصبح وجها ، وكذا لو كان المنصوبون متعددين وأذن للجميع ، ولو حضر الإمام الأعظم تعيّن لها بإذنه ، والأقرب وجوب نية الإمامة هنا .
البحث الثالث : في الأحكام والفروع المتفرّعة على انعقادها وجوبا فمنها : أنه يحرم البيع وما أشبه بعد النداء ، فلو أوقع وقع باطلا لعموم فساد النهى ، والمراد بالنداء الأذان الأول المتحقق بالزوال أو في الظل الأول بناء على جواز ذلك رخصة من الشارع سواء كان الخطيب أو الإمام صعدا المنبر أم لا ، ولا يحرم على غير المخاطب بالسعي إلا أن يكون أحدهما مخاطبا فيحرم عليه للإعانة له .
والأذان الثاني بدعة عثمانية قد شيّدها معاوية ، ولا فرق في الثاني بين أن يكون قبل صعود الإمام أو بعد نزوله ، ولا يختص المنهي عنه بالنزول المتعقبة له الإقامة ، وهو الأذان الثالث المعبّر عنه الخبر به ، إما لكونه بدعة الخليفة الثالث ، أو لكونه ثالثا باعتبار الإقامة ، ولا يجوز حمله على أذان العصر لمكان وجوب الجمع ، لعدم ثبوت ذلك .
وتجب الجمعة على أهل البادية كما تجب على أهل الأمصار ، ولا يتقيّد الوجوب عليهم بما إذا قطنوا ، وليس المصر والقرية شرطين ، والخبران الدالان على ذلك محمولان على التقية .
ولا فرق في العبد بين المدبر والمكاتب والقن ، وكل مسافر يجب عليه التمام مخاطب بها وإن كان في عزمه الخروج من بلدها عند قضاء وطره .
ولو شك المأموم حال تحريمه في بقاء الإمام راكعا أو قد رفع رأسه أعادها ظهرا .
ولا ترجح جمعة الإمام الراتب ، ولا التي في المسجد الجامع أو في قصبة البلد على غيرها ، ويحرم السفر بعد الزوال قبل فعلها بل الأصح التحريم بعد الفجر ، إلا إذا كان شاخصا في حج أو عمرة أو غزو أو في أحد سبل الخير .
ولا تصح الخطبتان قبل حضور العدد ، ولو صلَّى الظهر سقطت عنه الجمعة ثم حضرها لم تجب ، سواء كان بعد زوال عذره كعتق العبد وبرء المريض وحضور المسافر أم لا ، نعم يستحب وسيما للمسافر ، أما الصبي والخنثى المشكل لو بلغ الأول ووضح الثاني لم يجزه ما فعل من الظهر السابقة ، ولو زال العذر في أثناء الظهر أتمّها ظهرا واستأنف الجمعة ، ولو صلَّى المكلَّف بها الظهر وشك في وقوعها قبل الجمعة أو بعدها لم يجز ، ولو تيقن فوات الجمعة لو سعى إليها لم يكفه فعل الظهر بل يصبر حتى يفرغ ، ولا تحرم قراءة العزيمة في الخطبتين ، فلو قرأها وجب السجود على المنبر إن أمكن وإلا نزل وسجد وسجد المستمعون .

117

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 117
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست