responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 118


ويستحب الحضور على من بعد بأزيد من فرسخين ، ولو أقيمت الجمعة عنده تخيّر بينها وبين غيرها ، وكذا من بعد بفرسخين إلى فرسخ ، ولكن هذا يجب عليه الحضور مع عدم جمعة عنده ، ومن نقص عن فرسخ تعيّن عليه الحضور ، ولو أمكن هنا إيقاع جمعتين للاختلاف في القبلة تخيّر العامي بين كل منهما .
وتارك الإصغاء حالة الخطبة وفاعل الكلام أو أحد مبطلات الصلاة لا تبطل جمعته وإن أثم ونقص ثوابها ، ويجوز تسميت العاطس ورد السلام إلا في حال التقية ، ويكره التسليم عليه حالة الخطبة ، ولو صلَّى الجمعة وشك في بقاء الوقت أجزأت ، والمصلي فيها خلف إمام لا يقتدي به تقية ينوي الظهر ويتمها بركعتين بعد فراغه ، والأفضل أن يصليها قبله أو بعده .
والممنوع بالزحام من سجود الركعة الأولى لا يركع ثانيا فإن تمكَّن من السجود خلف الإمام سجد ونوى الأولى ، ولو أطلق انصرف إلى الأولى ، وإن عمل بالمروي من إعادة السجدتين بنية الثانية إن لم ينوهما للأولى كان أحوط وأولى ، ويغتفر هنا زيادة الركن ، والأحوط الإعادة حيث لم يعينهما للأولى ، وليس للمزاحم السجود على ظهر غيره ، ولو زوحم عن الركوع والسجود في الأولى صبر إلى الثانية فإن أدركها أجزأ وإلا أتمّها ظهرا ، والأحوط أن يستأنفها .
ولا تجزي الجمعة بغير الخطبة ، ومن لم يدرك الخطبتين من المأمومين ليس عليه أن يصلي بدلهما ركعتين ، وما جاء من الأخبار بذلك محمول على الاستحباب ، فلو لم يسع الوقت للخطبتين ولو خفيفتين تعينت الظهر ، وعند الشيخ يصلي الجمعة ركعتين ثم يصلي ركعتين ، والاحتياط بالجمع هنا بين الظهر والجمعة على هذا التقدير محل السلامة ، وكذا في كل محل تفوت بعض الشرائط المختلف فيها لتعارض الأدلة .
ولو شكّ المسبوق في سجدة منسية هل هي من ركعته المنفردة أو من ركعة الاقتداء سجدها وأتى بالمرغمتين ، ولا تحسب بركعة ثم يتم ظهرا ، ولو شك مقتديا هل سجد واحدة أو اثنتين فلا حكم له لحفظ الإمام ، ولو خطب جالسا مع القدرة بطلت الجمعة من الإمام ومن علم بذلك من المأمومين ، ولو لم يعلم بعض المأمومين بجلوسه صحت جمعتهم لا غير ، ولا بأس بالكلام بعد الفراغ من الخطبة إلى أن تقام الصلاة .
البحث الرابع : في سنن الجمعة المتقدمة والمتأخرة والمقارنة وهي كثيرة وهي الغسل وقد تقدّم بيانه ، وغسل الرأس بالسدر ، والخطمي ، وحلق الرأس ، وتقليم الأظافر ، وأخذ الشارب ، والدعاء عندها ، وتسريح اللحية ، والتطيّب ، وإتيان النساء ، ولبس الفاخر والأنظف ، والتكبير ، والدعاء عند الخروج

118

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست