responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 116


كلا منهما قبلة للآخر ، ثم الجلوس للاستراحة حتى يفرغ المؤذن حيث يكون الصعود قبل الأذان أو في أثنائه ، وله تأخير الصعود لما بعد الأذان لمجيء الأخبار بالأمرين ، وأن يكون غير لحان ولا يستعمل الألفاظ الغريبة الوحشية للسامع أو ما تستنكره عقولهم .
وتكره الصلاة من المأمومين في أثنائها ولو تحيّة أو نافلة ذلك اليوم ، إلا أن يكون قد تلبّس بركعة منها فيتمّها .
السادس : اجتماع خمسة أحدهم الإمام ، لكنه في الوجوب التخييري والإجزائي .
وإنما تجب عينا في السبعة لا غير ، فلو انفضوا قبل تلبسهم بالصلاة أو قبل الخطبة سقط الوجوب ، إلا مع عودهم أو بلوغ ذلك العدد من غيرهم ، وإن كان في أثناء الخطبة أعاد ما لم يسمعوه ، وأما بعد التلبّس بالصلاة ولو بالتحريمة فيجب الإتمام على الباقي ولو كان واحدا .
السابع : فعلها جماعة ، فلا تقع فرادى ولو كثروا ، ولو عرض للإمام مانع من التتمة قدموا من يتم بهم وجوبا ، وإن لم يكن فيهم من يصلح للإمامة فالأقوى السقوط ، أما لو فرغ الإمام وبقي مسبوق لم تعتبر الجماعة بعد ذلك ولو أمكن .
ويعتبر في إمامها الكمال ، والإيمان ، والعدالة ، والذكورة ، وطهارة المولد ، والفقاهة ، وكونه أهلا للنيابة ، وأن يكون ممن تنعقد به وإن لم يجب عليه الحضور ، والمسافر والعبد تنعقد بهما فتجوز إمامتهما ، والأحوط أن لا يكون أجذم أو أبرص وإن جوّزنا في المرأة إمامة غيرها على الكراهة .
واشتراط اتحاد الخطيب والمصلي ، إلا مع الضرورة كالاستنابة العارضة المضطر إليها ، فلا شبهة حينئذ في الجواز لكن يشترط في الخطيب ما يشترط في الإمام ، ولا يشترط في النائب أن يكون ممن حضر الخطبة وإن كان أفضل ، وكذلك يشترط في النائب أن يكون محرما بصلاة الجمعة فلو ابتدأ التحريم حينئذ لم يجز إذا كانت الاستنابة في الأثناء ، ولو كان مصليا ظهرا كالمسافر والهم أو شرع قبل اجتماع الشرائط فالأقوى جواز الائتمام به حيث يتعذر من تنعقد به إن قلنا بعدم اشتراط كونه من المأمومين كما هو ظاهر الإطلاق في نيابة صلاة الجماعة في غير الجمعة ، ولو كان قد صلَّى الظهر جاز الاقتداء به في صلاة العصر ابتداء إذا كانت الاستنابة قبل التحريمة ، واستدامة إن كان مؤتما بإمام الجمعة أو كان منفردا على الأظهر .
وهل يجب الدخول في مثل هذه الجمعة ابتداء ؟ الأصح ذلك عند القائل بانعقادها حال الغيبة وعند المانع ممتنع ، ويمكن الدخول عند سبق انعقادها بإمام الأصل ، وحينئذ يتحقق وجوب الدخول عينا .

116

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 116
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست