نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 115
المولى ، والخنثى كالمرأة . وكل من انعقدت به الجمعة جازت إمامته فيها إذا استكمل الشرائط وإن لم يجب عليه الحضور في الأصل ، فلو صلَّى ظهره ثم حضر وأراد الإعادة نفلا لم يجز إن تم به العدد ، وإلا جاز لأنه من باب اقتداء المفترض بالمنتفل . الثالث : الإسلام في المشهور ، فلا تصح من الكافر ، والأظهر أنه من شرائط الوجوب أيضا لما قدمناه من أنهم غير مكلفين بفروع العبادات . الرابع : الاتحاد فيما دون فرسخ ، فلا تصح جمعتان بينهما دون فرسخ ، فتبطلان لو اتفقتا في التحريمة ، وتصح السابقة وإن كانت اللاحقة جمعة السلطان العادل ، ولا عبرة بتقديم الخطبة أو التسليم . ولو اشتبهت السابقة باللاحقة أو نسيت صلَّى الفريقان الظهر ، ولو جمع بين الجمعة الثانية والظهر لكان أحوط ، ولو شك في السبق والمقارنة فالأقوى إعادة جمعة خاصة ، ولا فرق في اعتبار الفرسخ بين مصر أو مصرين بينهما نهر أم لا . الخامس : الخطبتان ، فلا تجزي الواحدة وإن اشتملت على ما تشتمل عليه الاثنتان ، وهما بدل عن الركعتين في سائر الأيام . ولا بد من اشتمالها على ( الحمد لله ) بهذه الصيغة ، والثناء عليه بما يليق به من الصفات الكاملة والمنزهة له عن سمات الإمكان ، والصلاة على محمد النبي وآله صلى الله عليه وآله وسلَّم بلفظ الصلاة ، والشهادتين ، والوعظ ، وقراءة سورة خفيفة في الأولى ، وآية « إِنَّ الله يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالإِحْسانِ » - إلى تمام الآية - في الثانية ، ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وسلَّم وأئمة المؤمنين ، ويستغفر للمؤمنين والمؤمنات ، ويكفي الإجمال في التقية . ويجب تقديمهما على الصلاة ، والقيام فيهما مع القدرة ، فإن عجز جلس ، والجلوس بينهما ، واللفظ العربي ، والأحوط إيقاعهما بعد الزوال ، والطهارة من الحدث والخبث لأنهما صلاة ، واجتماع العدد وإسماعهم ، والترتيب بين أجزاء الخطبة . والأقوى وجوب الإنصات على العدد ، وتحريم كل ما يحرم على المصلي في الصلاة ، لكنه لو فعل شيئا من ذلك لم تبطل الصلاة ولا الخطبة وكان مأثوما . ويشترط اتحاد الخطيب والمصلي ، ويستحب كونه بليغا ، مواظبا على أوائل الأوقات ، مؤتمرا بما يأمر به ، منتهيا عما ينهى عنه ، صاعدا على منبر وشبهه ، وكون المنبر على يمين المحراب ، واعتماده على سيف أو قوس أو عصى والتعمم شتاء أو قيظا ، وارتداؤه ببردة يمانية أو عدنية ، والسلام على الناس عند انتهائه في صعوده ، وهذا السلام غير واجب الرد عند جماعة ، والأحوط وجوب الرد ، مستقبلا لهم بوجهه لأن
115
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 115