responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 109


أو لا ، فوق السرّة أو تحتها ، وضع الكف على ظهر الكف أو لا .
وتعمّد الانحراف عن القبلة وإن لم يبلغ حد اليمين واليسار ولو سهوا إلا أن يخرج الوقت فلا قضاء ولو كان مستدبرا ، والكلام بحرفين فصاعدا ما لم يكن قرآنا أو ذكرا لله أو دعاء مباحا ، والحرف المفهم بمنزلة الحرفين ، وذو المدّة كلام ، وكذا من أنّ في صلاته وإن كان أصله الذكر ، والمكره عليه كالناسي ، والأحوط أنه يعيد كالعامد .
ولا تبطل بالإيماء لمن لم يكن فرضه وإن أفاد معنى الكلام ، وإيماء الأخرس عوض الكلام كالكلام ، وكذا حركة لسانه بما يفهم ، وكذا كل إيماء يجري مجرى التكلَّم لخرس أو غيره ، ولا يبطل الكلام ناسيا على الأظهر إلا أن يخرج به عن اسم المصلي لطوله ، ولو حصل من التأوّه أو النفخ أو التنحنح وكان مفيدا فهو كلام وإلا فلا .
والتسليم المخرج من الصلاة كالكلام فتبطل بتعمّده لا بنسيانه ، والمتكلَّم بظنّ الفراغ من الصلاة والمسلم كذلك كالمتكلَّم ناسيا ، ولو قال ( يا يَحْيى خُذِ الْكِتابَ بِقُوَّةٍ ) فإن قصد القراءة والخطاب للغير فموضع اشكال ، والاحتياط بالإعادة لا يخفى حسنه ، أما قصد محض الإفهام مع ذهوله عن القراءة فالبطلان قوي ، ومثله الإفهام بالذكر إذا قصد به محض الإفهام ، ومثله التسبيح ، ولو تلفّظ بالقرآن قاصدا طلب محرم أو رفث بمحرمة بطلت وفي المحللة إشكال والأحوط الإعادة .
وقد استثني من الشرب الممنوع فيها الشرب في الوتر لمريد الصوم حيث لم يستدبر القبلة ، أو كان على الراحلة أو مسافرا ولو كان ماشيا ومستدبرا .
وتعمّد القهقهة وهو الضحك الذي له صوت وإن لم يكن هذا الصوت الخاص ، لا التبسّم حيث انه لا صوت له ، والبكاء على ميت ما لم يكن مندوبا للبكاء عليه كالبكاء على الحسين عليه السّلام ومن ضاهاه فهو كالبكاء من خشية الله في الثواب والأجر ، إلا أن يخرج به عن كونه مصليا .
وتعمّد الصلاة في المغصوب ثوبا أو مكانا أو مصاحبا على الأحوط ، وفي النجس كذلك ثوبا أو بدنا أو محل الجبهة في السجود بغير المعفو عنه وليس مضطرا كثوب المربية ، وقد مرّ حكم الجاهل والناسي في ذلك .
وتعمّد ترك واجب أو فعل متروك محرم أو زيادة ، وفي الركن يبطلها ولو سهوا إلا الركوع والقيام مع الإمام سابقا عليه وكذلك السجود قبله .
ويبطلها أيضا عدم تحصيل العدد ، وعدم حفظ الأولتين ، ونقص ركعة فما زاد ولم يذكر حتى أتى بالمنافي عمدا أو سهوا ، أو زيادة خامسة ولو سهوا ولم يجلس على رأس الرابعة بقدر التشهد متشهدا ، وكذا لو كان شاكا في التشهد وقد تجاوز محلَّه ،

109

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 109
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست