responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 108


< فهرس الموضوعات > في منافيات الصلاة < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في مبطلاتها < / فهرس الموضوعات > النوافل كما قلناه في التعقيب للخبر المهدوي الصحيح .
ويستحب التعفير بين سجدتي الشكر على الجبين والخد والمبالغة بالدعاء فيهما ، وأقلَّها أن يقول شكرا شكرا ثلاثا أو شكرا لله ، أو بدلها حمدا مع إضافة الله ، وبدونها ، بعد الأدعية المأثورة فيها وأكملها مائة فصاعدا .
وليكن في حالتي التعقيب والسجود على طهارة وعلى هيئة الصلاة ، مع اجتناب ما يجتنب في الصلاة لأنه يضر به ما يضر بالصلاة ، وينبغي أن يترجم الإمام للمأمومين معنى التسليم بالأمن والسلامة من العذاب والنار .
وأفضل الآلات التي يعد بها التسبيح هو التربة الحسينية على مشرفها السلام ، فإن إدارة الحبّة منها بالذكر يستحق سبعين حسنة ، وغير مسبح يعبث بها ثلاثين ، وانه يكتب له ثواب المسبّح إذا كانت معه وإن لم يدرها ، وليكن عددها أربعا وثلاثين حبّة عدد التكبير ، وجاء ثلاثا وثلاثين ، وبعدها تربة الحمزة سيد الشهداء ، وبعدها بالأصابع ، سيما للمرأة فإنها مسؤولات ، ولا يجوز بغيرها كالحصى ونحوه ، لأنه من التشريع ولا من السبح المتخذة من غيره ولو من اللؤلؤ الرطب لحصر التسبيح فيه في الصحيح عن القائم عليه السّلام كما في التذهيب والاحتجاج .
* ( الفصل الثالث ) * في منافيات الصلاة مما يوجب تحريما وإبطالا ، أو تحريما ، أو سلب ثواب ، وفيه بحثان :
الأول : في مبطلاتها وهي كثيرة فمنها ما يبطل الطهارة عمدا وسهوا وجهلا اختيارا واضطرارا كالحيض والنفاس والاستحاضة التي لم يتطهر لها وهي العائدة بعد انقطاع الحيض وبعد العشرة ، وكل حدث سابق أو سبق إليه بغير اختياره ، ولا يجوز البناء على ما مضى بعده إلا في المبطون حيث انه يتوضأ ويبني ، وللمتيمم إذا فجأه الحدث فوجد الماء بعده أو يكون الزمن زمن تقية .
وبالخروج عن التكليف بالجنون والإغماء والردّة لكن الأولين عائدان إلى الحدث كما سمعت في النواقض ، وبمثل إنقاذ الغير من الهلكة عند الاحتياج إليه في ذلك ، وفعلها قبل الوقت بحيث لا يدخل عليه وهو فيها أو عند كونه عامدا مطلقا ، والفعل الكثير الممتحية به صورة الصلاة عادة ومثله السكوت الطويل ، والأكل والشرب ، وتعمّد كشف العورة أو بعضها ، وتعمّد التكفير وهو وضع إحدى اليدين على الأخرى قارئا أو غيره بحائل أو غيره ، اليمنى أعلى أو أسفل إلا للتقية اعتقد ندبه

108

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 108
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست