responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 110


وهذا في الرباعية ، أما غيرها فتبطل مطلقا إلا إتمام المسافر جاهلا مطلقا أو ناسيا وقد خرج الوقت فإنهما لا يبطلان .
ولو رأى نجسا في أثنائها فقد مرّ حكمه ، ولو نقله من مكان إلى آخر ولم يبادر إلى غسله ولا نزعه فكالمتعمّد ، ولو وجد نجاسة وأمكن إزالتها بغير منافاة كالاستدبار والكلام عمدا ولا كثرة فعل استمرّ وأزالها ولا يضر لجهله بذلك الحال ، غير أنه لا يشتغل بأفعال الصلاة حتى يغسلها أو يزيلها ولو بالقطع أو النزع .
ولو قال في الرد على المسلم عليه فيها ( عليكم السّلام ) ، كان من الكلام المبطل لها ، فيرد ب ( السلام عليكم ) أو ( السلام عليك ) ، أو يأتي به منكرا في الصيغتين ، والأحوط رد كل تحية عرفية بالدعاء العرفي .
ولا يكره السّلام على المصلَّى ، لأنّه من حقوق الإيمان فلا يترك إلا في المواضع المنصوصة بعدمه ، وما دل على كراهة التسليم عليه فسبيله التقيّة .
ولو ترك رد السّلام أو رد الوديعة المطالب بها في الصلاة مع القدرة على أدائها من غير إبطال فالأقرب عدم الإبطال ، لعدم تعلق النهي بشيء من الصلاة ، وكذا إبقاء الدين الواجب القادر على أدائه بعد المطالبة سواء أتى بفعل من أفعال الصلاة في تلك الحال أو لا .
أما المطالب بالوديعة أو الدين فيترك الأداء ويصلي مع سعة الوقت بعد المطالبة فموضع خلاف واشكال ، والمشهور البطلان ، لكن دليله أصولي بحيث لم يقم عليه البرهان ، وكذا الكلام عندهم في باقي العبادات الموسعة ، كل ذلك مع التنافي بينها وبين أداء حق الآدمي ، أما لو أمكن الجمع بينهما فلا إبطال ، وحكم الخمس والزكاة كذلك عندهم ، وإن لم يكن لهما مطالب لتحقق الفورية فيهما .
ولو نوى المتخيّر في الأماكن الأربعة عددا من قصر أو تمام فعدل عنه إلى غيره بغير موجب فالبطلان قوى وإن شرطنا تعيين العدد ، ويمكن اختصاص البطلان إن عدل إلى الناقص لا إلى الزائد ، كما لو نوى المسافر الإقامة في أثنائها فإنه يتم الصلاة كما سيجيء ، وفي العكس الخلاف كمن نوى السفر في أثناء الصلاة التامّة بنية الإقامة أو بعد التردد شهرا .
ولو نوى الصلاة بسورة معينة فله العدول إلى غيرها حيث يكون في محل العدول وليس فيه عدول ، وكذا لو نوى المطولة فخففها .
ويجوز نيات العبادات في حال الصلاة حتى نية الإحرام مقارنا بها التلبية بعد التسليم ، سيما إذا كان من عزمه أن يحرم دبر الفريضة ، وفي جواز التلبية قبل التسليم خلاف ، من انها ذكر وثناء ، ومن انها ليس الملحوظ بها الذكر بل هي عقد للإحرام ،

110

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 110
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست