responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 93


< فهرس الموضوعات > الثاني : النية < / فهرس الموضوعات > الثاني : النيّة وهي شرعا القصد إلى إيقاع الفرض المعيّن أداء وقضاءا لوجوبه ، ويغني الوجوب الوصفي عن الوجوب الغائي ، وإن كان الجمع بينهما أفضل ، وعند الندب ينوي الندب ، وفي الكل يراعي القربة إلى الله تعالى ، وهي الركن الأعظم فيها بل هي النيّة في الحقيقة المندوب إليها ، ويزيد المأموم نية القدوة والإمام نية الإمامة في الجمعة والعيدين مستكملتي الشرائط وجوبا ، بل في كل جماعة واجبة ولو بالعارض ، وفي غيرها له ندبا ، وتتعين النافلة بتعيّن نيتها كالعيدين المندوبين والاستسقاء ونافلة الصبح ، ولا عبرة بالتلفّظ بل الأقرب كراهيته لأنه إحداث شرع وكلام بعد الإقامة المنهي عنه .
ولا يجب على المكلف إحضار صورة الصلاة مفصّلة الأجزاء بل يكفيه الإجمال ، ولا التعرّض للتمام والقصر وعدد الركعات ، نعم يجب التعرّض للتمام والقصر في الأمكنة الأربعة للتخيير بينهما فيها ، وفي قاضي الفريضة تماما وقصرا .
ويسقط التعيين الواجب إذا نسيه ويكفيه الترديد ، ويقع الترديد بين الأداء والقضاء كمن أوقع الفريضتين أداء وقضاءا متساويتين ثم تطرّق الخلل إلى أحدهما لا بعينه ، ولا ترديد في الوجوب والندب للمصلَّي احتياطا بل يصليهما قاطعا بالوجوب وإن كانت محتملة للندب .
ويجب أن يقارن بها تكبيرة الإحرام مقارنة عرفية ، من غير بسط النية عليها ، واستدامة حكمها إلى الفراغ بحيث لا ينوي أو يضم ما يخالفها أما الاستدامة الفعلية فلا .
ولو عيّن فظهر سابقة وجب العدول إليها مع عدم مجاوزة محل العدول ، أداء كانت أو قضاءا ، وربما يعدل من السابقة إلى اللاحقة ومن القضاء إلى الأداء لضيق الوقت في الموضعين .
ويستحب العدول أيضا في النوافل إلى السابقة عليها ، ومن الفريضة إلى التطوع لخائف فوت الاقتداء ، ولإستدراك فضيلة لا تحصل إلا به كقراءة الجمعة والمنافقين وكمصلَّي الجمعة بغير غسل ، ولا يجوز العدول من نفل إلى فرض فلو فعله لتأدي الواجب بالندب فلا يسلم له الفرض لكن في بقائه على النفل احتمال ضعيف .
ولا ترتيب في القصد المذكور للأجزاء الأربعة ، وفي وجوب استحضارها دفعة قبل التكبير مع الإمكان وجه لا يخلو من قوة ، وفي وجوب استمرار ذلك الاستحضار الفعلي إلى آخر التحريمة وجه وجيه ، ولو تعذّر ذلك في الموضعين لغلبة السهو والشك سقط اعتباره .

93

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 93
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست