responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 94


وتبطل الصلاة بعزم الخروج منها وإن لم يخرج بالفعل ، أو بالعزم على فعل المنافي وإن لم يفعله للاحتياط في الثاني ، أما حديث النفس والوسوسة حيث لم يصل إلى حد النية فلا عبرة به ، ولو تردد في الخروج وعدمه فكالجزم به على الأحوط ، وتعليق الخروج على أمر محقق الوقوع أو على دخوله في الركعة الثانية غير مبطل ، وخصوصا مع ملاحظة العود إلى البقاء قبل أن يكون المعلق عليه .
وتبطل لو نوى ببعض أفعال الصلاة الواجبة الندب أو الرياء أو دخله العجب في أثنائها أو السمعة ، ولو نوى ببعض المندوبات الوجوب فيها فقد تقدّم أن ذلك مقو للصحة ولهذا جاء إطلاقه على كثير من المندوبات المتفق على ندبها تأكيدا للندبية ، أمّا لو نوى بمندوباتها الرياء فالقول بالبطلان قوي سيّما عند كونه كلاما أو فعلا كثيرا كأدعية القنوت لو أطال فيها .
ولو صلَّى ولم يعلم بالواجب من غيره فاعتقد الوجوب في الجميع صحت صلاته لما تقدم ، ولو اعتقد الندب كان البطلان والصحة متساويين ، والصحة أقرب لأن الغرض الإتيان بالصلاة مطابقة لأمر الشارع ، وأما الحكم بالوجوب أو الندب فمن وظائف الفقيه ، ولا يكلف به أهل التقليد إلا على سبيل الأولوية ليطابق الاعتقاد الفعل ، ولهذا قال صلى الله عليه وآله وسلَّم : ( صلَّوا كما رأيتموني أصلَّي ) ولتعليم الصادق عليه السّلام لحماد بعد ظهور خطئه في تأدية الفعل لا في الاعتقاد ، ولامتناع كون النيّة مخرجة للشيء عن حكمه .
ولو شك في النيّة وهو في التكبير فلا إعادة على القول بالمقارنة الظاهرة ، أما على تفريقها ومطابقتها للتكبير فالإعادة قويّة ، ولو أعاد ثم ذكر الفعل فالأحوط البطلان والظاهر الصحّة ، أما بعد التكبير فلا التفات .
ولو شكّ في ما نوى هل هو فرض أو نفل أو ظهر أو عصر أو أداء أو قضاء فإن ظهر له ما قام إليه بنى عليه وإلا استأنف ، وناوي الأداء بها ثم ظهر خروج الوقت فالصحة ظاهرة لتعبده بظنّه ، ولو نوى القضاء بظنه فاستبان بقاء الوقت فكذلك .
ولو شك بعد صلاة أربع أنها الظهر أو العصر وقد علم ما قام إليه تحتم البناء عليه ، وإلا جعلها ظهرا لمكان الترتيب وأتى بالعصر للشك في إيقاعها مع بقاء الوقت ، ولا يجزيه أن يصلي أربعا مرددة بين ظهره وعصره لأنها غير مبرئة للذمة ، ولا يكتفي بها إلا عند الضرورة كما تقدّم .
ولو شك في الوقت هل أوقع الصلاة أم لا وجبت الصلاة إلا أن يكون قد خرج الوقت فإنه حائل ، أو يكون قد صلَّى بعدها صلاة محققة كمن صلَّى العصر ثم شكّ في الظهر فلا التفات أيضا ، وإن بقي وقت الظهر لأن إيقاع صلاة العصر حائل كما في

94

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 94
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست