responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 65


< فهرس الموضوعات > في المضاف والأسار < / فهرس الموضوعات > البحث الثاني : في المضاف والأسئار والأول عبارة عن الماء الذي لا يقال عليه الماء إلا بقيد ، وهو مقابل المطلق كمياه الأنوار ، وعصارة الأشجار ، وما مزج بالأجسام حتى سلبه الإطلاق كماء العجين والزعفران ، وهو في نفسه طاهر غير مطهر من الحدث والخبث اختيارا واضطرارا .
ويتنجّس بملاقاة النجاسة وإن كثر ، ولا يطهر بعد تنجّسه إلا بغلبة الماء المطلق عليه بحيث يكون ماء مطلقا فلا يكفي ملاقاته للكر إذا بقي اسمه ، وإذا نجس لم يجز استعماله .
وأما السؤر فهو عبارة عن ماء قليل باشره فم حيوان ، وربّما يقال على ما باشره جسمه ، وهو تابع للحيوان في الطهارة والنجاسة لا الكراهة ، نعم يكره سؤر ما لا يؤكل لحمه كالجلال وسؤر آكل الجيف مع خلوّه من النجاسة والحائض المتهمة ، وكذلك المرأة الجنب إذا لم تكن مأمونة ، وسؤر الفأرة والحيّة وما مات فيه العقرب والوزغ .
البحث الثالث : في الأحكام والفروع يحرم استعمال الماء بعد تنجسه ولو بالملاقاة في الطهارة الحدثيّة وإزالة النجاسة الخبثية ، بل في جميع الاستعمالات إلا في الضرورة الشرعية وإذا أوجبته التقية أو لحصول العفو ، فيعيد الصلاة لو صلَّى بطهارة منه عمدا كان أو نسيانا أو جهلا في الوقت وخارجه ، وأمّا ما أزال به النجاسة فحكمه حكم الصلاة في الثوب النجس ، ويجوز سقي الحيوان منه على كراهة لا الأطفال ، وكذا يجوز أن يسقى به الشجر والزرع .
وماء الغسالة من أي نجاسة كانت حيث تكون واردة على المحل ولم تتغيّر بالنجاسة الأظهر طهارتها سواء كان في الأولى أو الثانية أو ثالثة الولوغ أو سبع الخنزير ، وكذلك ماء الاستنجاء ما لم يتلوّث بالنجاسة أو تلاقيه نجاسة من خارج من غير فرق بين المتعدي وغيره .
والمستعمل في رفع الحدث الأصغر طاهر طهور ، وكذا في الأغسال المندوبة ، وفي الحدث الأكبر وفي الخبثيّة غير الاستنجاء أو مطلقا طاهر غير مطهر ، أما غسالة الميت فنجسة بالاتفاق والنصوص .
وتكره بالشمس في الآنية وإن كان جوهرها صافيا أو في قطر بارد قصد تشميسه أم لا ، وكذا يكره تغسيل الأموات بالمسخن بالنار إلا أن يخاف الغاسل على نفسه أو على الميت لو كان حيا فيوقيه ما يوقي نفسه ، وماء البحر كغيره ، ولا تكره الطهارة من ماء زمزم من الخبث ولا بماء الميزاب ولا بالفرات .

65

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 65
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست