نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 64
يكون في الآنية والحياض والغدران وغيرها ، ولو تغيّر بعضه اختص التنجيس بالمتغيّر ، ثم إن كان الباقي كرّا طهر بتموجه وزوال التغيير وإلا نجس بالملاقاة لكونه دون الكر . وما ينقص عن الكر ينجس بالملاقاة مع علو النجاسة ومساواتها وإلا فلا . وما لا يدركه الطرف من الدم إذا تحققت ملاقاته كان كسائر النجاسات ، ولا يغتفر نقص شيء من الوزن أو المساحة وإن قلّ . ولا يطهر المتنجّس من القليل إلا باستهلاكه في الكثير أو الجاري وما جرى مجراه لا مجرد الاتصال ، ولو وجد نجاسة في الكر وشكّ في سبقها عليه فالأصل الطهارة ، ولو شك في البلوغ فالنجاسة ، ولو أخذ ماء من الكثير وفيه نجاسة قائمة غير مغيرة له فنقص بها فالمأخوذ طاهر وباطن الإناء والباقي نجس ، أما لو كانت مستهلكة فالجميع طاهر . ( الثالث ) ماء البئر : وهو الذي يقال عليه هذا الاسم في العرف العام ، وهو كالجاري لا ينجسه إلا التغيير إلا أنّ له أحكاما وخواص فارق الجاري بها حيث لا يطهره إلا النزح الموجب لزوال التغيير أو بنزح جميعه ، وأمّا بدون التغيير فهو طاهر مطهر ، وأخبار نزحه المقدّر وغير المقدّر محمولة على النزاهة ودفع النفرة ، ويرشد إليها اختلاف الأخبار في النجاسة الواحدة والأمر به مع ميتة غير ذي النفس وملاقاة بدن الجنب المنفك عن النجاسة . وحيث يجب نزحه أجمع بتغييره ببعض النجاسات ويتعذّر يجب التراوح عليه اثنين اثنين من الغداة إلى الغروب ثم يستعمل بعد ذلك ، وليكن النازحون له رجالا اثنين اثنين ، ويعتبر في الدلو المعتادة عليه ، ويستحب أن تكون تسعة وثلاثين رطلا . ويسقط النزح بغور الماء ، ولو عاد فهو طاهر ، ويعفى عن المتساقط وعن جوانب البئر وعن حمأة البئر وما أصاب المانح والمائح ، ولو زال تغيّرها من نفسها فهو كالباقي في نزح الجميع أو ما كان يزيل التغيير لو دام ، ولو تغيّرت بالجيفة حكم بالنجاسة من حين التغيير . ولا يطهر الماء بزوال تغييره من قبل نفسه ، ولا بتصفيق الريح ، ولا باتصال أجسام طاهرة تزيل عنه التغيير ، وحيث أن المدار على التغيير في نجاسة ماء البئر تداخلت النجاسة في النزح سواء تماثلت أو اختلفت ، ولا يكفي إخراج الدلاء بإناء كبير دفعة واحدة ، والنية غير معتبرة ، ويصح من الصبي والساهي والجاهل بالنجاسة في غير التراوح .
64
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 64