responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 66


ولا ينجس القليل بموت الحيوان غير ذي النفس فيه ، ولو شك في نجاسته لم يلتفت لأصالة الطهارة ، أما لو كان بالعكس فالعكس لوجوب البناء على اليقين السابق وإلغاء الشك اللاحق ، ولو شك في نجاسة الواقع استصحب الطهارة ، ولو بلغ المستعمل في الكبرى كرا لم يزل المنع بخلاف ما لو ارتمس ابتداء فيه وفي الجاري .
وغسّالة الحمام ممنوعة الاستعمال إلا مع العلم بخلوّها عن النجاسة فإن فيها غسّالة اليهودي والنصراني وولد الزنا والجنابة من الحرام .
وحيث تكون البالوعة إلى جنب البئر فهو باق على التطهير حتى تتصل نجاستها به ويقع التغيير ، نعم يستحب تباعده عن البالوعة بخمس أذرع مع صلابة الأرض أو فوقيّة البئر وإلا فسبع ، والأحوط اعتبار اثني عشر ذراعا مع رخاوة الأرض وتحتية البئر وإلَّا فسبع .
ولو تمم المطلق بالمضاف وبقي الإطلاق وجبت الطهارة به وإزالة النجاسة ، ويتخير بينه وبين المطلق المحض ، ولا يجب المزج لو فقد غيره .
ويعتبر في حيوان الماء النفس السائلة كالبري ، ولو اشتبه موت الصيد من ذي النفس في قليل الماء اجتنبه لأصالة عدم الذكاة اللازمة لنجاسة الماء ، إلا أن يكون رأسه خارج الماء ، ولا يصح القلب إذ طهارة الماء لا تستلزم حل الصيد .
ولو أصاب الماء دمه فلا بحث في نجاسته به ، والجامد من الماء كبقية الجامدات فلا ينجس بالملاقاة سوى ما اتصل بها ، ولا تنفع كثرته انفعال الملاقي ، ولا تمنع أيضا نجاسة قليل الماء المتصل به .
ولو نجس أحد الإناءين أو الأواني المحصورة حكم بنجاسة الجميع ، ولو انحصر الماء فيها انتقل إلى التيمم ، ولو أصاب ماؤها طاهرا تنجس لحكم الشارع عليها بالنجاسة ، ولا يجزي التحرّي فيها إلَّا للشرب ، ولا تجب الإراقة قبل التيمم لكونه في حكم العدم ، والأمر بالإراقة الواقع في أخبارها كناية عن عدم الاستعمال ، ولو استعملهما مجتمعين أو منفردين لم تصح الطهارة لحكم الشارع بنجاستهما بخلاف المطلق المشتبه بالمضاف .
ولو تعارضت البينتان في الإناءين على وجه لا يمكن التوفيق لعدم المرجح كان كالاشتباه ويحتمل التساقط والحكم بطهارة الماء .
ولو امتزج المطلق بمضاف يساويه في الصفات كماء ورد مفقود الرائحة فإن غلب أحدهما فالحكم له ، وإن تساويا فالأحوط الاستعمال واتباعه بالتيمم .
ولو عجن بالماء النجس لم يطهر بالخبز إلا أن يكون ماء البئر ، وعليه يحمل ما دل على طهارته .

66

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 66
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست