responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 62


< فهرس الموضوعات > في أحكام الآنية < / فهرس الموضوعات > يزيلها مع الإمكان ولو بالقطع ، وإن نقصت قيمته به ما لم يتضرر بذلك فيصلي فيه ، ولو لم يجد إلا ثوبا نجسا ولم يمكن إزالة النجاسة عنه وكانت هناك ضرورة صلَّى فيه وجوبا ولا إعادة ، ولو انتفت الضرورة تخيّر بين الصلاة فيه أو عاريا والأول أفضل .
والمشتبه بالنجس المحصور وتعذّر الطاهر بيقين زاد في عدد الصلوات على عدد النجس بواحد مع سعة الوقت ، ومع الضيق يصلي فيما يحتمل الوقت أو عاريا صلاة واحدة ، ولو كان بغير محصور حكم بالطهارة وصلى فيما شاء .
وإذا صلَّى في المشتبهين فليصل الواحدة في كل واحد ثم يصلي الأخرى كذلك ، ولو صلاهما في واحد ثم صلَّى في الآخر فالأقرب عدم الإجزاء ، ولو صلَّى الأولى في ثوب منهما والثانية في الآخر ثم الأولى فيه ثم الثانية في الأول صحت الصلاة في الأول لا غير لإمكان طهارة الثاني ، وإذا كانت الصلاتان لا ترتيب بينهما صحّتا معا ولو لبس الثوبين وصلَّى فيهما معا كانت باطلة ، ولو غسل أحدهما وصلَّى فيه وحده صحّت قطعا .
المقام الثالث : في أحكام الآنية المتخذة من الذهب والفضة وغيرهما ، ويحرم استعمالهما إن اتخذت منهما على سبيل الانفراد أو الاجتماع في أكل وشرب ووضوء وغسل وجميع الاستعمالات بل يحرم اتخاذها بغير الاستعمال لأنها { متاع الذين لا يوقنون } ، ولا فرق بين الرجل والمرأة ، أما المذهبة فحرام ، والمفضضة مكروهة غير أنه يجب اجتناب موضع الفضة .
ولو تطهر من آنية الذهب أو الفضة أو صب بهما أو جعلهما مصبّا لماء الطهارة صحّت وإن فعل حراما لخروجها عن حقيقة الطهارة ، والمتخذ من هذين في غير الآنية والظروف موضع خلاف ، والأحوط الاجتناب ، أما المذهب والمفضض من غيرها فيجوز على كراهة إلا في المرآة والسيف والقضيب واللجام ، ولا يحرم تمكين الصبي من الحلي من الذهب ، ولا بأس بتحلية المصاحف .
ويجوز اتخاذها من الجلود ، ويشترط طهارة الحيوان والتذكية ، وفي اشتراط الدبغ في غير المأكول كلام أقربه عدم الاشتراط نعم يستحب .
ولا يشترط طهارة ما يدبغ به ، وإن وجب غسل ما دبّغ بالنجس بعده ، وكذا لا يجب قصد الدبغ فلو وقع في المدبغة طهر مع التأثير .
والمتخذ من حيوان البحر مما لا نفس له سائلة طاهر سواء كان حيّا أو ميتا وكذا من عظام الحيوان الطاهر .
والمتخذ من سائر الأشياء يشترط طهارته ، ويجوز استعماله وإن كان من الجواهر الغالية النفسية ، وأواني المشركين وأهل الذمّة الأصل طهارتها كسائر ما

62

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 62
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست