responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 61

إسم الكتاب : سداد العباد ورشاد العباد ( عدد الصفحات : 580)


ويسقط الغسل الواجب فيما عفي عنه من النجاسات ، مثل الدماء غير الثلاثة وإن خالطه مائع آخر إذا نقص عن الدرهم البغلي سعة في غير البدن ، وفي البدن إذا كان قدر الحمّصة فما دونها من دم الإنسان نفسه ، أو كان دم جرح أو قرح لا يرقى ولا يبرأ ظاهرة أو باطنة ، والأحوط غسل الثوب في اليوم مرة أو مرتين .
والمتفرق من الدم ولم يبلغ قدر الدرهم معفو عنه وإن تفاحش ، ويستحب غسله إذا كان مسفوحا ، ولو نفذ الدم في الرقيق فواحد وفي الغليظ اثنان ، وعن كل دم لا يرقى أو تتعذر إزالته لعدم المطهر .
وعفي أيضا عن المربية للمولود إذا لم يكن لها إلا ثوب واحد إذا غسلته في اليوم والليلة مرة ، ويستحب جعلها آخر النهار أمام الظهرين لتتفق لها الصلاة مع الطهارة فيهما ، وفي المغرب والعشاء لتقاربها ، ولا يعفى عن غير بول الصبي من النجاسات .
ولو وجدت المربية ثوبا طاهرا ولو بأجرة مقدورة لها وجب تحصيله واستعماله وانتفى العفو ، ولو وجده صاحب الجروح والقروح لم يجب لعموم العفو ، وكذا لو أمكن التطهير ، وإن كان الإبدال أحوط ، ويستحب غسل الثوب مع تفاحش التفرق .
وعفي أيضا عن نجاسة ما لا تتم الصلاة فيه وحده كالتكة والجورب والخف والقلنسوة والنعل والزنار والخاتم وحلي النساء والسيور والعمامة ، وكذا ما صحبه ولا يعتبر كونها ملابس ، ولا كونها في محالها وكذلك القارورة المضمومة والدبة من جلد ميت ، وفارة المسك ، ولا بأس بالصلاة فيها إذا كانت ذكية ولو بوجودها في أيدي المسلمين أو في أسواقها .
وتجوز الصلاة في أثواب الصبيان والمتهم ومن لا يتوقّى النجاسة على كراهة ، وثياب شارب الخمر ، والقصابين والمجوس وأهل الكتاب بل المشركين بدون غسل ما لم تعلم النجاسة ، لكن يستحب غسلها ، وظن النجاسة غير مضر ولو استند إلى شهادة عدل ، أما شهادة العدلين وإخبار المالك فيجب لهما القبول وإن لم يبين السبب ولم يثمر العلم .
المقام الثاني :
لو صلَّى مع النجاسة غير المعفو عنها عالما عامدا مختارا أعاد مطلقا ، ولو نسي فالأقرب استحباب الإعادة وقتا وخارجا ، والجاهل لا يعيد مطلقا ، وتستحب الإعادة في الوقت .
وجاهل الحكم لا يعذر ، ولو علمها في الأثناء وتبين سبقها بنى على حكم الجاهل بالنجاسة ، والأقرب إزالتها أو الإبدال إن أمكن ولم يفتقر إلى فعل كثير ، وإلا استأنف مع سعة الوقت واستمر مع ضيقه ، ومع عدم العلم بسبقها لا يعيد مطلقا بل

61

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 61
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست