نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 63
< فهرس الموضوعات > في أحكام المياه < / فهرس الموضوعات > < فهرس الموضوعات > في المطلق < / فهرس الموضوعات > بأيديهم حتى تتيقن النجاسة ، ومتخذ الإناء من جلد الميتة يحرم عليه ما باشره من المائع إلا إذا كان الملاقي له من الماء مما لم ينجس بالملاقاة كالكثير والجاري وتصح الطهارة منه حينئذ . الطرف الخامس في أحكام المياه وهو مشتمل على مباحث ثلاثة : الأول : في المطلق : وهو المنساق إليه الفهم عند إطلاق اللفظ المستغني عن القرائن الممتنع عنه السلب ، وهو الطاهر في نفسه المطهّر لغيره من الحدث والخبث من أصل الخلقة وإن مازجه طاهر لا يخرجه عن اسمه ، وإن تغير وصفه نعم تكره الطهارة به لو كان آجنا ، ولو أخرجه عن الاسم فمضاف ولو لاقته نجاسة فأقسامه ثلاثة : ( الأول ) الجاري : وهو النابع عن مادة غير البئر ، ولا ينجس مثله إلا بالغلبة على أحد أوصافه الثلاثة : اللون والطعم والرائحة ، ولو عرض التغيير لبعضه اختص بالتنجيس دون ما فوقه مطلقا وما تحته كذلك إلا إذا استوعب التغيير عمود الماء ولم يكن كرّا فصاعدا . وماء المطر نازلا كالجاري ، وكذا ماء الحمام المتصل بالمادة قليلا كان أو كثيرا . ولو كان الجاري بلا مادة فهو راكد ينجس بملاقاة النجاسة عند نقصه عن الكر . وطهر الأول بالتدافع حتى يزول التغيير ، وكذلك فيما كان بمنزلته كماء الحمام ، وأما غيره من المياه فليس قابلا للتطهير ، إلا إذا اتصل به الجاري ، أو الكثير المستهلك فيه ، وكذلك ماء المطر . والمعتبر في التغيير المحسوس لا المقدّر ، إلا أن يكون مشتملا على صفة تمنع من ظهور التغيير فيعتبر التقدير ، والجرية حكمها حكم النهر وإن نقصت عن الكر ومرت على النجاسة القائمة ما دامت متصلة . ( الثاني ) الواقف : وما كان منه كرا قدره وزنا ألف ومائتا رطل بالعراقي ، والرطل وزن مائة وثلاثين درهما ، وبالمساحة سبعة وعشرون شبرا ناشئة من ضرب أبعاده الثلاثة بعضها في بعض ، وما زاد على ذلك كما ورد به الدليل على جهة الاستحباب . وهذا لا ينجس إلا بالتغيير في أحد أوصافه الثلاثة كالجاري ، ولا فرق بين أن
63
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 63