responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 59


< فهرس الموضوعات > في الأحكام والفروع < / فهرس الموضوعات > الثالث : في الأحكام والفروع :
وفيه مقامات :
الأول :
تجب وجوبا غيريا إزالة النجاسة عن الثوب والبدن للعبادات المشترطة صحتها بذلك كالصلاة مطلقا والطواف الواجب ودخول المساجد مع التعدي لا مطلقا ، وعن الأواني لاستعمالها في ما يجب كالطهارة بمائها ، وكالأكل الواجب ، وعن المصاحف ، والضرائح المقدسة ، والمشاهد ، والوجوب فيها نفسي ، ولا يستقر الوجوب إلا مع استقرار سببه وعدم غير النجس .
والواجب الاتقاء ، ثم إن كان بدنا أو إناء أو شبهه فالصب عليه كاف بعد زوال العين ، وإن كان ثوبا يمكن عصره وجب لإخراج ماء الغسالة بعد غسله المقرر ، واتباع كل غسلة بعصر هو المطهّر بيقين سواء كانت شطرا أو شرطا ، وهذا في غير الجاري والكثير .
ويجب في البول مرتان والأحوط اعتبار الثلاث في المني حيث يغسل في القليل .
ويجب في الإناء من ولوغ الكلب غسله أول مرة بالتراب ثم مرتين بالماء ثم التجفيف بعدهما أحوط .
وليكن الماء والتراب طاهرين وإلا تنجسا بملاقاة المطهّر ، ومع تعذر التراب يقتصر على الماء ، وإن عفره بما يشابه التراب من الأشنان كان أحوط ، ويجب بالتراب ولو أورثه فسادا وإلا بقي على النجاسة .
ويستحب في الكلب السبع أولاهنّ بالتراب ، وفي الفأرة والخنزير والخمر التثليث سوى الوسط فلا بد من السبع لصحة المستند ، والسبع في الأول والأخير مستحب .
وفي ما سوى هذه من المتنجسات بسائر النجاسات يكفي مطلق الغسل في الراكد والجاري ، ويسقط التعدد إلا على سبيل الاستحباب أو عند توقف النقاء والإزالة عليه .
ولا يجب مزج التراب في ولوغ الكلب بالماء ، ولا يتكرر بتكرر الولوغ اتحد الكلب أو تعدد ، وكذلك الخنزير ، ولو ولغ في أثناء التطهير استؤنف ، ولو تنجّس بالولوغين فالسبع بالماء بعد التراب ، بخلاف نجاسة أخرى مع ولوغ الكلب فإنها

59

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 59
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست