responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 58


وباطنا ، فلا يتأتى في الفطري بعد ارتداده فإنه وإن قبل باطنا لكن لا يقبل ظاهرا ، وفضلاته الطاهرة من المسلم ، وكذا ما لا تحله الحياة تابعة له في النجاسة فيطهرها الإسلام إن لم تكن منفصلة قبله .
ولا يطهر ما كان باشره برطوبة من إناء أو ثوب أو غيره قبل الإسلام ، وكذا النجاسة الخبثيّة التي على بدنه لا يطهرها الإسلام ، وكذا الحديثة لا يطهرها إلا مطهرها كما تقدّم ، والمشتبه بالمسلم المحصور إن ميّز بالعلامة المتقدّمة كان حكمه معينا وإلا فالجميع نجس .
وأدوات الاستنجاء غير الأرضية والمائية كالكرسف والخشب وكل قالع للنجاسة غير محرّم ولا محترم كما مرّ .
والاستحالة بالنار بحيث تخرجه عن هذه الحقيقة ويصير رمادا أو دخانا ، أما ما أحالته خزفا أو آجرا فلا ، وفي الجص الموقود عليه بالعذرة وعظام الموتى تورثه التطهير ويزداد قوة بالماء .
وبصيرورة الخمر والنبيذ والعصير النجس خلا وإن كان بعلاج إلا إذا كان فيه نجاسة أخرى .
وبالحيوانية الطاهرة أصولها ، ومنه الدود من العذرة ، وحب القرع وغيره من الباطنة وإن كانت ناشئة من العذرات والفضلات النجسة ، وصيرورتها ترابا كصيرورة العذرة والدم ترابا أو ملحا كما لو صار الكلب ملحا .
والانتقال إلى الحيوان الذي لا نفس له كدم البراغيث والبق .
وبصيرورته نباتا وكلما نما بالماء النجس وشبهه .
وبصيرورته فضلة حيوان مأكول اللحم .
وبنقص ثلثي العصير بالغليان ولو بالشمس والهواء الحار حيث يكون غليانه بهما إذا التطهير تابع للتنجيس في تسبيبه .
ونزح البئر إذا تغير بالنجاسة حتى يزول التغيير أو نزح جميعه فيما ينزح جميعه أو بأحدهما على تقدير التخيير .
وزوال العين من البواطن كالعين والأنف والفم وصماخ الأذن والإحليل وفرج المرأة ، والحيوان من غير الإنسان وإن لم يغب أما مع الغيبة فلا اشكال حيث لا يوجد الأثر عند الملاقاة ، وليس الدبغ عندنا مطهرا .

58

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 58
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست