نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 60
تتداخل ، وكذلك تتداخل النجاسة الأخرى مع نجاسة الخنزير والفأرة ، وبتعدد الخنزير والفأرة فالسبع كافية ، ولو اجتمعتا فالأحوط التداخل . وأما أواني الخمر فالقرع والخزف غير المغضور والخشب كلها قابلة للتطهير منه كغيرها بعد الاستظهار ، وإن كان اجتناب المزفت والنقير والدباء والحنتم لمجيء النهي عن استعمالها بعد التطهير ، وجعل نهيها للكراهة كما هو المشهور قوي ، وإن كان مثل الفرش والحشايا يصب الماء على ظاهرها ولا يحتاج إلى النفاد للباطن ، إلا أن يعلم بالسراية له ، فيصب عليها حتى يبرز من الجانب الثاني ، ولا يجب الدق ولا التغميز بدل العصر . وينبغي غسل لبن الجارية عن الثوب والبدن ، وتنضح الأرض من جميع جهاتها إذا كان الماء في الساقية مستنقعا قليلا ويتخوف أن تكون السباع قد شربت منه ، وأراد الاغتسال منه أو الوضوء للصلاة فينضح كفا من خلفه وكفا عن يمينه وكفا عن يساره ، ووجه الحكمة في الأرض خفي وكذلك في البدن إذا كان محلا لذلك النضح كالأرض . وترش كل نجاسة موهومة عند ملاقاتها مع يبسها لليابس حتى الأرواث الطاهرة والأبوال ، ولو شرب نجسا فالأقوى وجوب استفراغه إن أمكن ، وكذا لو احتقن في جلده دم ، أو جبر عظمه بعظم نجس العين ، أو خاط جرحه بخيط نجس حيث يمكن ، ولو خيف الضرر سقط . والرائحة واللون العسر الإزالة معفو عنهما كدم الحيض ، وإن استحب صبغه بالمشق ، ولو اشتبه النجس بغيره غسلا اتحد الثوب أو تعدد ، ولو كان في غير محصور سقط . وتطهر الأرض بالغيث إذا جرى ، وبالجاري ، والزائد على الكر بيقين ، وبالراكد القليل إذا غلب على النجاسة وأزالها ، وبالشمس كما تقدم ، وبردمها بالطاهر ، وبكشط النجاسة عنها حتى في أرض المساجد لصيرورة النجسة من البواطن عند إلقاء التراب عليها . ولا يطهر الصقيل كالسيف والمرآة بالإزالة بغير التطهير ، ولو غسل بعض الثوب طهر ما غسله ولا سراية ، ويكفي في بول الرضيع الصب إذا لم يتغذّ بالطعام . ولا تطهر المتنجسات بالمضاف ، ولا بسائر المائعات غير الماء حيث يكون التطهير بالغسل ، وما لا يمكن نقل الماء عنه إلا إذا ضرب بالكثير حتى تخلله الماء . ويشترط في الطهارة الخبثية ورود الماء على النجاسة فلو عكس نجس الماء القليل ولم تطهر إلا في تطهير الأواني فإنه تكفي الملاقاة ثم الإفراغ .
60
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 60