نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 576
< فهرس الموضوعات > في بيع الحيوان وأحكامه < / فهرس الموضوعات > الفصل العاشر في بيع الحيوان وأحكامه وفيه مسائل : الأولى : كل حيوان مملوك أناسي وغيره يصح بيعه أجمع ، وبيع جزء منه معلوم ، مشاعا معيّنا ، إلا إذا طرأ المانع من بيعه ، كاستيلاد الأمة من مولاها ، إلا فيما استثني ، والوقف ، والإباق من غير ضميمة ، وعدم القدرة على التسليم كما تقدّم . ومنه المملوك المتولَّد من الزنا إذا غذّاه بلبنه عند جماعة ، لدلالة جملة من النصوص عليه ، وسيجئ حكمه مفصلا . الثانية : لو استثنى الرأس معلوما من الحيوان ، صح مع الإشاعة بالإجماع والنصوص . ولو استثنى الرأس والجلد فموضع خلاف بين الأصحاب ، المشهور المنع والمروي الصحة ، فإن ذبحه فذاك له ، وإلا كان البائع شريكا بنسبة القيمة . ففي خبر السكوني ، عن الصادق عليه السّلام : اختصم إلى أمير المؤمنين عليه السّلام ، رجلان اشترى أحدهما من الآخر بعيرا واستثنى البائع الرأس والجلد ، ثم بدا للمشتري أن يبيعهن فقال : للمشتري هو شريكك في البعير على قدر الرأس والجلد . وفي العيون بأسانيد متعددة عن الرضا عليه السّلام عن الحسين بن علي عليه السّلام ، أنه قال : اختصم إلى علي عليه السّلام رجلان ، أحدهما باع الآخر بعيرا ، واستثنى الرأس والجلد ، ثم بدا له أن ينحره ، قال : هو شريكه في البعير على قدر الرأس والجلد . ولو شرط ذبحه ، فالأقرب جواز الشرط إذا كان مما يقصده بالذبح ، فإن امتنع فالأقرب تخيير البائع بين الفسخ والشركة بالقيمة . وجوّز سلار استثناء اللَّحم بالوزن ، ولا شاهد له من الأخبار ، ومنعه الإسكافي لتفاوته ، والمرتضى والحلي على استثناء الرأس والجلد ولا يتشاركان . ولو كان اشتركوا في حيوان بالأجزاء المعيّنة لغا الشرط ، وكان بينهم على نسبة الثمن . وفي صحيحة الغنوي عن الصادق عليه السّلام ، في رجل شهد بعيرا مريضا وهو يباع ،
576
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 576