responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 577


فاشتراه رجل بعشرة دراهم ، وأشرك فيه رجلا بدرهمين بالرأس والجلد ، فقضي أن البعير بريء ، فبلغ ثمنه دنانير ؟ قال : فقال : لصاحب الدرهمين خمس ما بلغ ، فإن قال : أريد الرأس والجلد فليس له ذلك ، هذا الضّرار ، وقد أعطي حقّه إذا أعطي الخمس .
الثالثة :
أن الأناسي من أنواع الحيوان إنما يملكون ليشتروا بسبب الكفر الأصلي إذا سبوا ، ثم يسري الرّق إلى ذرية المملوك وأعقابه ، وإن أسلموا ، ما لم يعتقوا .
فلو التقط الطَّفل من دار الحرب وليس فيها مسلم يصح نسبته إليه ملك .
ولا يملك من دار الإسلام : لأنه حرّ ، ولا من دار الحرب إذا كان فيها مسلم ، فإن أقرّ بعد بلوغه ورشده بالرقية ، حكم عليه بها ، ما لم يكن معلوم النسب ، وكذا كلّ من أقرّ بها ، بالغا رشيدا مجهولا ، وإن كان المقرّ له كافرا ، لا يقبل رجوعه بعد الإقرار .
ولو اشترى عبدا يباع في الأسواق فادّعى الحرية لم يقبل إلا بالبيّنة .
ففي موثقة عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن دقيق أهل الذمة أشتري منهم شيئا ؟ فقال : اشتر إذا أقرّوا لهم بالرق ، ومثلها موثقة زرارة عن الصادق عليه السّلام .
وموثقة إسماعيل بن الفضل مما تقرب من ذلك وفيها : إذا أقرّوا لهم بذلك فاشتر وانكح .
وفي صحيح العيص بن القاسم ، عن الصادق عليه السّلام ، قال : سألته عن مملوك ادّعى أنه حرّ ، ولم يأت ببيّنة على ذلك ، أشتريه ؟ قال : نعم .
وخبر حمزة بن حمران ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : أدخل السوق أريد أن أشتري جارية ، فتقول : إني حرّة ، فقال : اشترها ، إلَّا أن تكون لها بيّنة .
ويجوز الشراء من أولاد أهل الحرب ونسائهم وإن كانوا هم البائعين لهم ، وأهل الذمّة إذا لم يقوموا بشرائطها يجوز الشّراء منهم .
ففي خبر زكريا بن آدم ، قال : سألت الرّضا عليه السّلام ، عن قوم من العدوّ . . ( إلى أن قال ) : وسألته عن أهل الذمة أصابهم جوع ، فأتاه رجل بولده ، فقال : هذا لك :
أطعمه وهو لك عبد ، فقال : لا تبتع حرّا ، فإنه لا يصلح لك ولا من أهل الذمة .
وفي خبر عبد الله اللَّحام ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن رجل يشتري من رجل من أهل الشرك ابنته فيتّخذها ؟ قال : لا بأس .
وفي خبر آخر له قال : سألته عن رجل يشتري امرأة رجل من أهل الشرك يتخذها ؟ قال : فقال : لا بأس .

577

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 577
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست