responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 565


< فهرس الموضوعات > في الصرف < / فهرس الموضوعات > الفصل التاسع في الصرف وهو بيع الأثمان ، أعني الذهب والفضة بمثلها ، سواء كانا مسكوكين بسكة المعاملة أم لا .
ويجب فيه التقابض قبل التفرّق فيبطل بدونه ، ولو قبضا بعضا صحّ فيه وفي ما قابله .
ولو فارقا المجلس مصطحبين حتى تقابضا جاز ، ولو اقترضه بعد قبضه ثم أقبضه ثم اقترضه جاز وإن كان حيلة ، ولو وكَّل أحدهما أو كلاهما في القبض اشترط القبض قبل التفرّق ، ولو كان وكيلا في العقد سقط اعتبار الموكل .
ولو اشترى المودع الوديعة اشترط قبض ثمنها في المجلس ، فلو ظهر تلفها بطل العقد .
ولو اشترى منه أحد النقدين بالآخر ولما يقبضه ثم اشترى به نقدا آخر بطل الشراء الثاني ، ولو تفرّقا بطل الأول ، ومع قبض الأول يصح عقد الثاني إن لم يتفرّقا أو يتخايرا إلَّا أن نفس العقد يبطل خيار المجلس ، وقال الحلي : إن كان النقد المبتاع أولا معيّنا صحّ الثاني حيث يتقابضان في المجلس ، وإن كان في الذمّة بطل الثاني لأنه من بيع الكالي بالكالي .
ولو اقتضى عن النقد آخر كان صرفا بعينه ، فيشترط فيه القبض للعوض في المجلس ، فلا يضرّ كون المقتضى عنه مؤجلا ، لأن تراضيهما يسقط الأجل .
ويشترط لفظ البيع ، فلو قبض ثمنه بغير بيع لم يكن صرفا ، وضمن كما في المبسوط ، فلا يصح التقاص عندهن وجوّز التبارؤ .
ويدلّ على هذه الأحكام من الأخبار - بعد الإجماع المدعى من غير الصدوق - صحيح عبد الرحمن بن الحجاج ، قال : سألته عن الرجل يشتري من الرجل الدراهم بالدنانير ، فيزنها وينقدها ويحسب ثمنها كم هو دينارا ، ثم يقول : أرسل غلامك معي حتى أعطيه الدنانير ، فقال : ما أحب أن يفارقه حتى يأخذ الدنانير ، فقلت : إنما هم في دار واحدة ، وأمكنتهم قريبة بعضها من بعض ، وهذا يشق عليهم ، فقال : إذا فرغ من وزنها وانتقادها ، فليأمر الغلام الذي يرسله أن يكون هو الذي يبايعه ، ويدفع إليه الورق ، ويقبض منه الدنانير حيث يدفع إليه الورق .

565

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 565
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست