نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 564
عشر فدرت المدينة على أن تجد من يعطيك عشرين ما وجدته ، وما هذا إلَّا فرار ، فكان أبي يقول : صدقت والله ، ولكنه فرار من باطل إلى حق . وفي صحيح الحلبي عن الصّادق عليه السّلام ، قال : لا بأس بألف درهم ودرهم بألف درهم ودينارين ، إذا دخل فيها ديناران أو أقلّ أو أكثر فلا بأس به . وفي معتبرة محمد بن إسحاق بن عمّار ، قال : قلت لأبي الحسن عليه السّلام : يكون لي على الرجل دراهم ، فيقول : أخّرني بها ، وأنا أربحك ، فأبيعه جبّة تقوّم عليّ بألف درهم ، بعشرة آلاف درهم ، أو قال : بعشرين ألفا وأؤخره بالمال ؟ قال : لا بأس . وفي خبر الديلمي ، عن رجل كتب إلى العبد الصالح عليه السّلام يسأله إني أعامل قوما أبيعهم الدقيق أربح عليهم في القفيز درهمين إلى أجل معلوم ، وإنهم سألوني أن أعطيهم عن نصف الدقيق دراهم ، فهل من حيلة لا أدخل في الحرام ؟ فكتب إليه أقرضهم الدراهم قرضا وازدد عليهم في نصف القفيز بقدر ما كنت تربح عليهم . والأخبار بهذا المضمون كثيرة وهي دالة على ما قلناه من جواز إسقاط تحريم الربا بهذه الأمور ، وقد منعها العامة .
564
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور جلد : 1 صفحه : 564