responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 547


< فهرس الموضوعات > في بيع المرابحة وتوابعها < / فهرس الموضوعات > وإلَّا فلا .
ولو شرط رهنا أو ضامنا ثم تفاسخا ، أو ردّ الثمن لعيب أبطله ، بطل الرهن ، وبرئ الضامن .
ولو صالحه بعد الحلول على مال آخر عن مال السلم ، سقط الرهن لتعلقه بعوض مال الصّلح .
المطلب الرابع : في بيع المرابحة وتوابعها وفيه مسائل :
الأولى :
المرابحة هي البيع عند الإخبار برأس المال مع الزيادة عليه ، وإيجابها كالبيع المطلق ، ويزيد بقوله : بربح كذا .
ويشترط العلم برأس المال والربح ، فلو قال : ( بعتك بما اشتريت وربحي كذا ) ولم يعلم قدر الثمن لم يصح ، وكذا لو علما قدر رأس المال وجهل الربح لم يصح .
ويجب مع ذلك ذكر الصّرف والوزن مع الاختلاف ، وفي الأخبار دلالة على اعتبار هذه الشرائط .
ففي صحيح محمد بن مسلم عن أحدهما عليهما السّلام ، في الرجل يشتري المتاع جميعا بثمن ، ثم يقوّم كل ثوب بما يسوى ، حتى يقع على رأس ماله ، يبيعه مرابحة ثوبا ثوبا ؟
قال : لا ، حتى يبيّن له أنه إنما قومه ، والأخبار بهذا المضمون كثيرة .
وفي خبر علي بن سعيد ، قال : سئل أبو عبد الله عليه السّلام عن رجل يبتاع ثوبا فيطلب منه مرابحة ، ترى ببيع المراجعة بأسا ، إذا صدق في المرابحة وسمّى ربحا دانقين أو نصف درهم ؟ فقال : لا بأس .
وفي مرسل ابن بكير ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السّلام عن الرجل يبيع البيع بأكثر مما يشتري ؟ قال : جائز .
وفي صحيح علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السّلام قال : سألته عن الرجل يبيع السلعة ويشترط أن له نصفها ، ثم يبيعها مرابحة ، أيحل ذلك ؟ قال : لا بأس .
وفي صحيح إسماعيل بن عبد الخالق ، قال : قلت لأبي عبد الله عليه السّلام : إنا نبعث بالدّراهم لها صرف إلى الأهواز فيشتري لنا بها المتاع ، ثم نلبث ، فإذا باعه وضع عليه صرف فإذا بعنا كان علينا أن نذكر له صرف الدراهم في المرابحة ، يجزينا عن ذلك ؟
فقال : لا ، بل إذا كانت المرابحة فأخبره بذلك ، وإن كانت مساومة فلا بأس .

547

نام کتاب : سداد العباد ورشاد العباد نویسنده : الشيخ حسين آل عصفور    جلد : 1  صفحه : 547
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست